responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 191
وبمعنى التباعد أيضاً يقال: نفرت الدابة أي جزعت وتباعدت [1].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الاغتراب باختلاف ما يقصد به، فتارة يقصد به التكسّب وطلب الرزق فيكون راجحاً، كما دلّت عليه رواية عمر بن اذينة عن الصادق عليه السلام قال: «إنّ اللَّه تبارك وتعالى ليحبّ الاغتراب في طلب الرزق» [2].
واستدلّ بعضهم بها على ذلك، فأفتى باستحباب الاغتراب في طلب الرزق [3].
وكذا يكون راجحاً لو قصد به طلب العلم، ويستفاد رجحانه من الروايات التي وردت في الحثّ على طلب العلم، كما في خبر عبد اللَّه بن ميمون عن الإمام الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك اللَّه به طريقاً إلى الجنّة» [4].
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً: «اطلبوا العلم ولو بالصين» [5].
وكذا لو قصد به الطاعة، كالسفر للحج المندوب وزيارة قبور الأئمّة من أهل البيت عليهم السلام وزيارة الأقرباء.
ويدلّ على ذلك ما ورد في الترغيب في الحجّ [6]، وفي زيارتهم عليهم السلام [7]، وما ورد في صلة الأرحام [8].
وقد يكون مقدمةً لواجب كما لو توقف طلب العلم الواجب على ترك الوطن.
وتارة اخرى يقصد به الرهبنة والسياحة فيكون مرجوحاً، فإنّ الرهبانية: هي ترك ملاذّ الدنيا والعزلة عن أهلها [9]، والسياحة: مفارقة الأمصار وسكنى البراري [10].
وقد ورد النهي عنهما، كما في قوله تعالى: «وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ» [11]، فإنّها دلّت على ذمّ أشخاص بابتداعهم الرهبانيّة التي لم يشرّعها اللَّه سبحانه عليهم.
وفي رواية زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: ليس في امّتي رهبانيّة ولا سياحة ولا زمّ- يعني:
سكوت-» [12].
وروي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً أنّه قال: «لا رهبانية في الإسلام» [13].
وكذا روي: «لا سياحة في الإسلام» [14].
والرهبانيّة والسياحة تلازم الاغتراب‌
[1] مجمع البحرين 3: 1811
[2] الوسائل 17: 77، ب 29 من مقدمات التجارة، ح 1
[3] التحرير 2: 248. مستند الشيعة 14: 13
[4] الأمالي (الصدوق): 116، ح 99
[5] الوسائل 27: 27، ب 4 من صفات القاضي، ح 20
[6] انظر: الوسائل 11: 110، ب 41 من وجوب الحجّ‌
[7] انظر: الوسائل 14: 320، ب 2 من المزار
[8] انظر: الوسائل 21: 533، ب 17 من النفقات‌
[9] النهاية (ابن الأثير) 2: 280
[10] النهاية (ابن الأثير) 2: 432
[11] الحديد: 27
[12] الوسائل 11: 344، ب 1 من آداب السفر، ح 4
[13] دعائم الإسلام 2: 193، ح 701
[14] البحار 73: 245، ذيل الحديث 3
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست