responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 168
أعمش‌ أوّلًا- التعريف:
الأعمش لغة: من العمش، وهو سيلان الدمع من العين مع ضعف البصر، ولا يكاد الأعمش يبصر بها، يقال: رجل أعمش وامرأة عمشاء [1]. وذكر بعضهم أنّ سيلان الدمع حال غالبي في الأعمش وليست دائميّة [2].
وقد استعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الأعمش باختلاف موارده، وهي كالتالي:
1- لا يعدّ العمش وقلّة النظر في الزوجة من العيوب التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد [3].
(انظر: فسخ، نكاح)
2- يستحبّ استرضاع المرأة العاقلة المسلمة للطفل واجتناب العمشاء [4]؛ لما ورد عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء، فإنّ اللبن يعدي» [5].
(انظر: رضاع، نكاح)
3- يثبت القصاص في العين، ولا فرق فيه بين العين الصحيحة والعمشاء فتقلع كلّ منهما بالاخرى [6]؛ لكون التفاوت بينهما بالنفع [7].
(انظر: قصاص)
4- دية كلّ واحدة من العينين نصف دية الإنسان.
ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء [8]. نعم، ذهب ابن حمزة إلى أنّ دية العمشاء ثلث الدية [9].
(انظر: دية)

[1] العين 1: 267. لسان العرب 9: 398. المصباح المنير: 429. المعجم الوسيط 2: 628
[2] القاموس المحيط 2: 408
[3] القواعد 3: 66. جامع المقاصد 12: 241
[4] الوسيلة: 316. جواهرالكلام 29: 306
[5] الوسائل 21: 467، ب 78 من أحكام الأولاد، ح 4
[6] القواعد 3: 639. جواهر الكلام 42: 371. مباني تكملةالمنهاج 2: 272
[7] جواهر الكلام 42: 371
[8] القواعد 3: 670. جواهر الكلام 43: 181
[9] الوسيلة: 446
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست