responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 143
أعلم‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الأعلم: أفعل من عَلِمَ، بمعنى الأكثر علماً.
والأعلمية: حال أو مصداقية المجتهد الأعلم [1].
ض‌ اصطلاحاً:
يقصد بالأعلم في الاصطلاح الأعرف بالقواعد والأقدر على استنباط الأحكام الشرعية، بأن يكون أجود فهماً للأخبار، وأكثر إحاطةً بمدارك المسألة وتطبيقاتها من غيره [2].
قال السيّد الخوئي: «المراد بالأعلمية كون المجتهد أشدّ مهارة من غيره في تطبيق الكبريات على صغرياتها، وأقوى استنباطاً، وأمتن استنتاجاً للأحكام عن مبادئها وأدلّتها، وهو يتوقّف على علمه بالقواعد والكبريات، وحسن سليقته في تطبيقها على صغرياتها، ولا يكفي أحدهما ما لم ينضم إليه الآخر» [3].
وثمّة تعريف آخر مطروح في بعض الكلمات، لم يرضه المتأخرون وناقشوه، وهو الأقرب إلى الواقع، على أساس أنّ اجتهاده يكون أقرب على مستوى نتائجه إلى الواقع وأكثر مطابقةً له من غيره.
ثانياً- ما يعتبر فيه الأعلمية:
اخذت الأعلمية شرطاً أو قيداً في بعض الأحكام الشرعية والمناصب الدينية، وذلك كالتالي:
1- اعتبار الأعلمية في التقليد:
اختلف الفقهاء في اشتراط الأعلمية في المقلَّد على أقوال:
فالأشهر [4] بل المشهور بين الفقهاء [5])

[1] معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 61
[2] العروة الوثقى 1: 23، م 17. الفتاوى الواضحة: 105. مهذّب الأحكام 1: 34
[3] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 203
[4] المسالك 13: 343
[5] مستمسك العروة 1: 26. وانظر: مهذّب الأحكام 1: 25
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست