responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 13
الجزء الخامس عشر اعتماد أوّلًا- التعريف:
الاعتماد في اللغة بمعنى الاتّكاء والاستناد والاتّكال والركون، يقال: اعتمد على الشي‌ء، أي اتّكأ عليه واستند إليه، واعتمد على فلان، أي اتّكل عليه وركن إليه [1].
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي للاعتماد عن المعنى اللغوي. ولمزيد من الاطّلاع انظر: مصطلح (اتكاء).
وهناك مباحث متصلة بالاعتماد أوردها الفقهاء بلفظ (الاتكاء والاستناد) يمكن مراجعتها في هذين المصطلحين، ونكتفي هنا بما يتصل بالاعتماد.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الاعتماد باختلاف موارده في الفقه، ويمكن تقسيم المباحث التي تعرّضوا فيها للاعتماد إلى ما يلي:
1- الاعتماد الحسّي (الخارجي):
تحدّث الفقهاء عن هذا النوع من الاعتماد في بابي الطهارة والصلاة غالباً، وأهم ما ذكروه هو:
أ- يستحبّ حال التخلّي الاعتماد على الرجل اليسرى [2].
(انظر: تخلّي)
ب- إن لم يتمكّن المصلّي من القيام بنفسه وأمكنه أن يعتمد على ما يتمكّن معه من القيام- كالحائط أو العكاز- فليفعل وليصلّ قائماً [3]، ولو توقّف تحصيل ما يعتمد عليه على عوض وجب بذله مع التمكّن منه [4].
ولو عجز في البعض أتى بالممكن؛ لأنّ القيام شرط وتحصيله بالاعتماد ممكن فيجب، ولأنّ القيام يجب في جميع أفعال‌
[1] انظر: الصحاح 2: 512. المفردات: 585. لسان العرب 9: 388. المصباح المنير: 428
[2] الحدائق 2: 68. كشف الغطاء 2: 153
[3] المبسوط 1: 188. الغنية: 91. السرائر 1: 348. الشرائع 1: 80
[4] جامع المقاصد 2: 291. المسالك 1: 201
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 13
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست