responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 82
ولا يلحق بلبن الخنزيرة لبن الكلبة والمرأة الكافرة؛ لاختصاص النصّ بالخنزيرة فقط، والقياس ممنوع، ومقتضى القاعدة الجواز.
كما لا يختصّ الحكم المذكور بالجدي المحمول في النصوص على المثال، بل يشمل كلّ ما ارتضع من الخنزيرة واشتدّ عظمه وكبر [1].
(انظر: خنزير)
7- شرب الحيوان للمسكر:
ذهب مشهور الفقهاء [2] إلى عدم حرمة الحيوان المحلّل لو شرب مسكراً، وإنّما يغسل لحمه ويؤكل [3].
ويدلّ عليه ما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في شاة شربت خمراً حتّى سكرت، ثمّ ذبحت على تلك الحال:
«لا يؤكل ما في بطنها» [4].
هذا، وقد دلّت الرواية على حرمة أكل ما في جوف الحيوان ممّا لاقاه الخمر من الأمعاء والقلب والكبد وإن غسل [5]، كما عليه المشهور من الفقهاء [6].
وأنكر بعض الفقهاء الحكم المزبور فذهب أو مال إلى الكراهة؛ عملًا بأصالة الحلّ، واستضعافاً للخبر المزبور سنداً وقصوره دلالة؛ لأنّه أخصّ من المدّعى من وجوه [7]. (انظر: مسكر)
رابعاً- أقسام الأطعمة والأشربة:
اعتمد الفقهاء منهجاً خاصّاً في تقسيم الأطعمة والأشربة، فقسّموها إلى الأقسام الثلاثة التالية:
الحيوانات، والجامدات، والمائعات.

[1] جواهر الكلام 36: 284.
[2] الرياض 12: 173.
[3] النهاية: 575. السرائر 3: 97. الشرائع 3: 219. التحرير 4: 633. القواعد 3: 328. الدروس 3: 7. المسالك 12: 32. الرياض 12: 173. المنهاج (الحكيم) 2: 371، م 10. تحرير الوسيلة 2: 142، م 25. المنهاج (الخوئي) 2: 345، م 1687.
[4] الوسائل 24: 160، ب 24 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[5] النهاية: 575. الشرائع 3: 219. التحرير 4: 633. القواعد 3: 328. الدروس 3: 7. الرياض 12: 173. جواهر الكلام 36: 290. المنهاج (الحكيم) 2: 371، م 10. تحرير الوسيلة 2: 142، م 25. المنهاج (الخوئي) 2: 345، م 1687.
[6] كفاية الأحكام 2: 605.
[7] السرائر 3: 97. المسالك 12: 32. مجمع الفائدة 11: 260. كفاية الأحكام 2: 606. الرياض 12: 173. مستند الشيعة 15: 127.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست