responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 506
نيّته، كذلك يجوز اشتراطه في نذره، بأن يقول: للَّه‌عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً، فيكفي في جواز الرجوع الاشتراط حال النذر وإن لم يشترط ذلك حين الشروع في الاعتكاف [1].
ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة، متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، ولا يجب القضاء بعد الرجوع فيما إذا كان النذر معيّناً ولا الاستئناف مع إطلاق النذر [2].
2- ما يشترط في صحّة نذر الاعتكاف:
نذر الاعتكاف كغيره من الطاعات المنذورة ينعقد إذا حصلت شرائطه [3]. وقد ذكر بعض الفقهاء لصحّته شروطاً، نشير إليها فيما يلي:
أ- قصد التقرب:
من جملة شرائط صحّة نذر الاعتكاف كونه لوجه اللَّه تعالى، فلو نذر لا لوجه اللَّه بطل [4]؛ لما روي عنهم: «لا نذر إلّاما اريد به وجه اللَّه» [5].
ب- عدم التعليق:
صرّح‌ جملة من الفقهاء بأنّه كما لا يجوز التعليق في الاعتكاف حين عقد نيّته كذلك لا يجوز التعليق في نذره، فلو علّقه بطل [6]. وقد تقدّم تفصيله.
ج- إذن من يعتبر إذنه:
يستفاد من كلمات الفقهاء أنّه كما لا يجوز للعبد ولا للزوجة الابتداء بالاعتكاف المندوب إلّابإذن السيد والزوج، كذلك ليس لهما نذر الاعتكاف إلّا بإذن المولى والزوج، فإن نذر أحدهما
[1] الشرائع 1: 218. التذكرة 6: 309. المسالك 2: 107. المدارك 6: 339. الرياض 5: 521. جواهر الكلام 17: 192- 193. العروة الوثقى 3: 692، م 41. مستند العروة (الصوم) 2: 448.
[2] جواهر الكلام 17: 193. العروة الوثقى 3: 693، م 41. مستند العروة (الصوم) 2: 450.
[3] المختلف 3: 462.
[4] الخلاف 2: 241، م 120. المبسوط 1: 397. الوسيلة: 152.
[5] انظر: الكافي 7: 454- 459.
[6] جواهر الكلام 17: 199. العروة الوثقى 3: 693، م 43.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست