responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 420
منه إجماعاً [1].
واشترط بعض الفقهاء في صحّته أيضاً الإيمان، فلا يصحّ الاعتكاف من المخالف [2]؛ استناداً إلى أنّ الإيمان معتبر في العبادات، وهناك روايات دلّت على أنّ صحّة العبادات بأسرها منوطة بالإيمان بإمامة الأئمة الإثني عشر عليهم السلام [3].
وتفصيله متروك إلى محلّه.
(انظر: إسلام، إيمان، عبادة)
2- العقل:
فلا يصحّ الاعتكاف من المجنون ولو أدواراً في دوره، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل؛ لأنّ المناط في الثواب والعقاب والمدار في الطاعة والعصيان هو العقل [4]، ولأنّه لا قصد بدون العقل، والقصد من ضروريات العبادة [5].
3- البلوغ:
صرّح جملة من الفقهاء بأنّه يشترط في المعتكف أن يكون بالغاً، فلا يصحُّ الاعتكاف من غير البالغ؛ لعدم الاعتبار بفعله [6]. وهذا الشرط مبنيّ على أنّ عبادة الصبيّ ليست صحيحة لا تمريناً ولا شرعيّة.
وقد اختار بعض آخر عدم اشتراط البلوغ [7]، بناءً على صحّة عبادة الصبيّ، فيصحّ اعتكاف الصبيّ المميّز، كما يصحّ منه صوم التطوّع؛ لأنّه من أهل العبادة.
وأمّا الصبيّ غير المميّز فلا يصحّ منه الاعتكاف؛ لعدم الاعتبار بفعله أو لعدم تأتّي القصد التام منه.
(انظر: صبي)
4- الطهارة:
لا يصحّ الاعتكاف من الجنب ابتداءً [8]؛ وذلك لأنّه ممنوع من اللبث في المسجد، قال تعالى: «وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ» [9].
وكذا لا يصحّ الاعتكاف من الحائض والنفساء1» ؛ وذلك لأنّهما ممنوعتان عن اللبث في المسجد، ولا يصحّ الاعتكاف إلّا في مسجدٍ، ولأنّ الصوم شرط في صحة الاعتكاف، والحيض والنفاس لا يجامعه [11].
تاسعاً- أفعال الاعتكاف:
تشتمل عبادة الاعتكاف على أفعال نوردها فيما يلي:

[1] المبسوط 1: 393. السرائر 1: 421. الشرائع 1: 220. القواعد 1: 390. المسالك 2: 92. مجمع الفائدة 5: 364. جواهر الكلام 17: 161. مستمسك العروة 8: 556. مستند العروة (الصوم) 2: 374.
[2] جواهر الكلام 17: 161. العروة الوثقى 3: 668.
[3] مستمسك العروة 8: 539. مستند العروة (الصوم) 2: 328.
[4] القواعد 1: 390. مجمع الفائدة 5: 364. جواهرالكلام 17: 161. العروة الوثقى 3: 668.
[5] مستمسك العروة 8: 539.
[6] المبسوط 1: 393. الوسيلة: 152. السرائر 1: 421. الجامع للشرائع 1: 165. كشف الغطاء 4: 104.
[7] الوسيلة: 152. القواعد 1: 390. الدروس 1: 298. المسالك 2: 92. المدارك 6: 310. مجمع الفائدة 5: 364. مستند الشيعة 10: 546. جواهر الكلام 17: 161.
[8] التذكرة 6: 267.
[9] النساء: 42.
[10] المبسوط 1: 394. الوسيلة: 152. الشرائع 1: 215. القواعد 1: 389. الرياض 5: 505. مستند الشيعة 10: 546. جواهر الكلام 17: 165.
[11] التذكرة 6: 267.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست