responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 419
واستدلّ على أفضليّة العشر الأواخر بأنّ ليلة القدر داخلة فيها [1].
وقال في كشف الغطاء: «والظاهر اختلاف مراتب الرجحان باختلاف فضيلة الصوم في الأوقات والشهور، فلفعله في شعبان امتياز على رجب، ولرجب امتياز على غيره، وهكذا» [2].
ثامناً- شروط المعتكف:
ذكر الفقهاء لصحّة الاعتكاف عدّة شروط لابدّ من توفّرها في المعتكف، وهي على ما يلي:
1- الإسلام:
فلا يصحّ الاعتكاف من الكافر [3]؛ لأنّه عبادة تتوقّف على الصوم، واللبث في المساجد، وقصد القربة، وكلّها متعذّرة من الكافر [4].
والظاهر اعتبار ذلك ابتداءً واستدامة، فلو ارتدّ في الأثناء بطل اعتكافه وإن رجع كالصوم [5]، بل هنا أولى؛ للنهي حينئذٍ عن اللبث في المسجد [6]، ووجوب إخراجه‌
[1] المبسوط 1: 395. القواعد 1: 388.
[2] كشف الغطاء 4: 97.
[3] المبسوط 1: 393. السرائر 1: 421. القواعد 1: 390.
[4] المسالك 2: 92. وانظر: مجمع الفائدة 5: 364. مستمسك العروة 8: 556.
[5] الشرائع 1: 220.
[6] جواهر الكلام 17: 161.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست