responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 415
ادّعى المحقّق النجفي عليه إجماع المسلمين [1].
4- السيرة المتشرعية القطعيّة، بل الضرورة الفقهية [2].
رابعاً- فضل الاعتكاف:
الاعتكاف مستحب في أصل الشرع، مندوب إليه، مرغّب فيه، وفيه فضل كبير [3]؛ وذلك لما ورد عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين» [4].
وما ورد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فلمّا أن كان من قابل اعتكف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عشرين: عشراً لعامه، وعشراً قضاء لما فاته» [5].
وتختلف فضيلة الاعتكاف باختلاف فضيلة الزمان كشهر رمضان، والمكان ككونه في مسجد الحرام، فللمسجد الحرام فضل على ما عداه، ثمّ مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ مسجد الكوفة، ثمّ مسجد البصرة، ثمّ مسجد المدائن، ثمّ مسجد بُراثا، ثمّ باقي المساجد مرتّبة، ثمّ ما زادت جماعة الناس فيه فضيلته زائدة على غيره، وما كان في البقاع المشرّفة كالنجف ونحوه على غيره [6].
خامساً- حكمة الاعتكاف:
يستفاد من مطاوي الروايات أنّ الحكمة فيه هي تربية النفوس، بالانزواء عن الناس تحفّظاً من آفاتهم، والتجرّد للذكر عن الشواغل الخارجة، وترك الذنوب خشية أو حياء أو إصابة أخ مستفاد في اللَّه أو علم مستطرف أو كلمة تدلّه على هدى أو تردّه عن ردى أو رحمة منتظرة [7]. وفيه أيضاً استغراق المعتكف أوقاته في الصلاة إمّا حقيقةً أو حكماً.
سادساً- أقسام الاعتكاف:
ينقسم الاعتكاف عند الفقهاء إلى واجب ومندوب؛ ضرورة كونه عبادة، وهي منحصرة فيهما [8] مع عدم التشريع، كما أنّ وجوبها ليس لذاتها فإنّها ليست إلّاعبادة مندوبة، وإنّما قد يجب لعارض كالنذر واليمين:
1- الاعتكاف المندوب:
وهو أن يأتي بالاعتكاف تبرّعاً للَّه تعالى [9].
وقد صرّح الفقهاء بأنّه مندوب بأصل الشرع، وقد تقدّم الاستدلال عليه.
وقد وقع الكلام في أنّه هل ينقلب إلى واجبٍ بالشروع فيه أو بعد مضيّ يومين أو لا ينقلب إلى واجبٍ أصلًا؟ فيه أقوال ثلاثة:
الأوّل: وجوب المضيّ فيه بمجرّد
[1] جواهر الكلام 17: 160.
[2] مستند العروة (الصوم) 2: 325.
[3] النهاية: 170.
[4] الوسائل 10: 534، ب 1 من الاعتكاف، ح 3.
[5] الوسائل 10: 533، ب 1 من الاعتكاف، ح 2.
[6] كشف الغطاء 4: 102.
[7] انظر: التحفة السنيّة 1: 328. البحار 84: 3، ح 73.
[8] جواهر الكلام 17: 190.
[9] المبسوط 1: 394. السرائر 1: 422. الشرائع 1: 218.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست