responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 393
والواجب منه- كما هو المعروف بين الفقهاء- وجوب اعتزالهنّ في القبل مدّة حيضهنّ، فإذا طهرن جاز الوطء قبل الاغتسال [1]. خلافاً للصدوق، فإنّه منع من ذلك إلّاللرجل الشبق والمستعجل [2].
وأمّا الدبر فالمشهور جوازه [3]، بل ادّعي عليه الإجماع [4]، ومال- بل ذهب- بعض الفقهاء إلى وجوب اعتزالهنّ فيه أيضاً [5].
ولا إشكال في جواز معاشرة النساء بسائر الاستمتاعات سوى الجماع في الفرج في أيام الحيض [6].
نعم، يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة [7]. والمحكي عن المرتضى تحريمه [8].
هذا، ويلحق بالحيض النفاس، كما هو مذكور في محلّه.
(انظر: حيض، وطء)
ب- اعتزال الزوجة الناشزة:
ذكر الفقهاء أنّ للزوج تأديب امرأته الناشزة بالاعتزال [9]؛ لقوله تعالى:
«وَاللَّاتِي تخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضرِبُوهُنَّ فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا عَلَيهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً» [10].
وفي معنى الهجر وتفسيره أقوال:
1- أن يعتزل فراشها [11].
2- أن يحول ظهره إليها في الفراش [12].
3- التخيير بينهما [13].
4- مراعاة الترتيب في الهجر بحسب ترتيب أفراد النشوز واحتمال ارتفاعه، فإن كان قليلًا يحتمل زواله اكتفي بتحويل الظهر، وإن كان أكثر فيعتزل فراشها، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الضرب غير المبرح والمدمي، ولا يفسد لحماً ولا جلداً [14]. (انظر: نشوز)
هذا، وهناك موارد اخرى لاعتزال الرجل المرأة كما في الإيلاء والظهار، ومدّة الاستبراء، وما يتّصل ببعض قضايا العبيد والإماء، تراجع في محالّها.
(انظر: إيلاء، ظهار، رقّ)

[1] الروض 1: 216. كشف اللثام 2: 130. جواهر الكلام 3: 205- 206. مستمسك العروة 3: 350.
[2] المقنع: 322. الهداية: 263- 264. وانظر: الفقيه 1: 95، ذيل الحديث 199.
[3] جواهر الكلام 3: 228. مستمسك العروة 3: 319.
[4] الخلاف 1: 226، م 195. كشف اللثام 2: 113. جواهرالكلام 3: 228.
[5] انظر: المعتبر 1: 224. مجمع الفائدة 1: 153- 154. جواهر الكلام 3: 229.
[6] جواهر الكلام 3: 228. الطهارة (الخميني) 1: 223.
[7] المعتبر 1: 234. الإرشاد 1: 228. الروضة 1: 109. الرياض 1: 393. مستمسك العروة 3: 320.
[8] حكاه عنه في المعتبر 1: 224، 234.
[9] المقنعة: 518. المبسوط 3: 610. السرائر 2: 728- 729. الروضة 5: 428. كشف اللثام 7: 517- 518. الرياض 10: 474. جواهر الكلام 31: 205. جامع المدارك 4: 433.
[10] النساء: 34.
[11] المبسوط 3: 610. السرائر 2: 729.
[12] المقنع: 350. وحكاه في المختلف عن والد الصدوق 7: 395. المهذّب 2: 264. القواعد 3: 96.
[13] المقنعة: 518. الجامع للشرائع: 478. الرياض 10: 474. جامع المدارك 4: 437.
[14] جواهر الكلام 31: 206. وانظر: المقنعة: 518. الجامع للشرائع: 478.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست