responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 391
قال العلامة المجلسي: «إنّ الاعتزال عن الخلق كافّة ليس بممدوح في هذه الامّة كما يظهر ذلك من أحاديث متواترة، وهناك أحاديث كثيرة في فضل تزاور المؤمنين وعيادة مرضاهم وإعانة ذوي الحوائج منهم وحضور جنائزهم وقضاء حوائجهم، ولا تجتمع هذه الامور مع الاعتزال، ولقد وجب أيضاً على الجاهل تحصيل المسائل الضرورية بالإجماع والأحاديث المتواترة، وعلى العالم هداية الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمكن تحصيل ذلك مع الاعتزال» [1].
نعم، لو تسبّبت المخالطة بفتنة أو فساد لا يستطيع الفرد إصلاحه أو وقع بسببها في الحرام فيحسن في هذه الحالة الاعتزال عن الناس، حيث لا يقدر على تحقيق الإصلاح وتجنّب الحرام من دون ذلك.
وهذا كلّه يعني أنّه ينبغي في الاعتزال اعتبار حال الشخص المعتزل في نفسه وفي وقته وفي خليطه وسائر خصوصيّاته وعرضها عليه.
فقد يحسن الاعتزال في ظرف زماني خاص، أو أوضاع سياسية واجتماعية خاصة تتطلّبه، لكنّ ذلك لا يشكل القاعدة العامة في مسيرة حياة المتديّن والمسلم.
يضاف إلى ذلك أنّ الاعتزال هنا فعل الفرد، وإلّا فقد تتصف به الجماعة؛ ولهذا ورد حثّ أهل البيت عليهم السلام شيعتهم- بوصفهم جماعة- على عدم اعتزال جمهور المسلمين.
نعم، وردت الدعوة لعدم مجالسة بعض الناس خوفاً من التأثر بهم أو ما شابه ذلك.
2- اعتزال النساء:
لا يحرم الاختلاط بغير الزوجة والمحارم ما لم يفض إلى محرّم كالزنا والنظر بشهوة وما شابه ذلك، وإلّا وجب الاعتزال حيث يتوقف عليه ترك الحرام.
أمّا الزوجة فالأصل معها المخالطة ما لم تسقط حقّها أو تطرأ ضرورة؛ لأنّ المخالطة شكل من أشكال العشرة بالمعروف المأمور بها في القرآن، قال تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [2]، كما
[1] عين‌ الحياة 1: 349.
[2] النساء: 19.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست