responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 341
واستدلوا على حرمة الإعانة على الإثم بما يلي:
1- عموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، كقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» [1]، فإنَّ ظاهر الجملة الثانية من الآية دالّ على حرمة الإعانة على الإثم والعدوان؛ لظهور النهي في الحرمة [2]، كما هو مقرّر في محلّه من علم الاصول، فلا مانع من الأخذ بظهورها والعمل على طبقه بمقتضى أصالة الظهور.
واورد عليه إشكالان:
الأوّل: أنّ المستفاد من النهي في الآية الحكم التنزيهي الكراهتي دون التحريمي، بقرينة المقابلة ووحدة السياق بين النهي عن الإعانة على الإثم والأمر بالإعانة على البرّ، الذي ليس الحكم فيه إلزامياً قطعاً [3]، إلّا في موارد خاصة، كحفظ النفس والأمر بالمعروف [4].
واجيب عنه:

[1] المائدة: 2.
[2] المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 196، 197. القواعد الفقهية (اللنكراني): 443.
[3] حاشية المكاسب (الإيرواني) 1: 97.
[4] القواعد الفقهية (اللنكراني): 444.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست