مخرجية التسليم عن الصلاة قهراً، وأنّ المعلوم منه ما كان في محلّه [1] بأنّه غير ظاهر [2].
وأمّا الصورة الثالثة- وهي ما لو تذكّر بعد فعل ما لا ينافي الصلاة إلّاعمداً- فالمعروف والمشهور [3] عدم البطلان [4] أيضاً.
لكن جماعة- منهم الشيخ الطوسي في النهاية [5]- حكموا بالبطلان [6]، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه [7]، والبحث في هذه الصورة وكذلك في الصورة الرابعة- وهي ما لو تذكّر بعد فعل المنافي للصلاة عمداً وسهواً التي أفتى المشهور [8] فيها بالبطلان [9]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [10]، خلافاً لما نقل عن الصدوق حيث حكم بالصحّة [11]- يأتي في مصطلح (ركعة) و(صلاة).
إعاذة
(انظر: استعاذة)
إعارة
(انظر: عارية)
إعالة
(انظر: عيال) [1] جواهر الكلام 12: 264. [2] مستمسك العروة 7: 403. [3] جواهر الكلام 12: 265. مستند العروة (الصلاة) 6: 76. [4] مستمسك العروة 7: 405. وانظر: المبسوط 1: 173. [5] النهاية: 90. [6] المهذب 1: 155. الوسيلة: 100. [7] الغنية: 111. [8] مستمسك العروة 7: 406. مستند العروة (الصلاة) 6: 77. [9] الشرائع 1: 115. العروة الوثقى 3: 218، م 17. [10] جواهر الكلام 12: 264. [11] في التعليقة على الفقيه (1: 347) عند ذكر رواية عمّارالآتية، قال: ظاهر المؤلّف رحمه الله هنا العمل بظاهر الخبر كما أفتى به في المقنع، ثم نقل العبارة، وكذلك نقل هذه العبارة في الجواهر (12: 264) بعنوان المخالف للقول بالباطل، وكذلك نقلها ملخّصاً في مستند العروة (6: 77) بقوله: «فحكم بالصحة وأنّه يأتي بالفائت متى تذكّر ولو بلغ الصين»، وقد نقل عنه أيضاً أصل القول بالصحة في مستمسك العروة 7: 406.