responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 332
مخرجية التسليم عن الصلاة قهراً، وأنّ المعلوم منه ما كان في محلّه [1] بأنّه غير ظاهر [2].
وأمّا الصورة الثالثة- وهي ما لو تذكّر بعد فعل ما لا ينافي الصلاة إلّاعمداً- فالمعروف والمشهور [3] عدم البطلان [4] أيضاً.
لكن جماعة- منهم الشيخ الطوسي في النهاية [5]- حكموا بالبطلان [6]، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه [7]، والبحث في هذه الصورة وكذلك في الصورة الرابعة- وهي ما لو تذكّر بعد فعل المنافي للصلاة عمداً وسهواً التي أفتى المشهور [8] فيها بالبطلان [9]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [10]، خلافاً لما نقل عن الصدوق حيث حكم بالصحّة [11]- يأتي في مصطلح (ركعة) و(صلاة).
إعاذة (انظر: استعاذة)
إعارة (انظر: عارية)
إعالة (انظر: عيال)

[1] جواهر الكلام 12: 264.
[2] مستمسك العروة 7: 403.
[3] جواهر الكلام 12: 265. مستند العروة (الصلاة) 6: 76.
[4] مستمسك العروة 7: 405. وانظر: المبسوط 1: 173.
[5] النهاية: 90.
[6] المهذب 1: 155. الوسيلة: 100.
[7] الغنية: 111.
[8] مستمسك العروة 7: 406. مستند العروة (الصلاة) 6: 77.
[9] الشرائع 1: 115. العروة الوثقى 3: 218، م 17.
[10] جواهر الكلام 12: 264.
[11] في التعليقة على الفقيه (1: 347) عند ذكر رواية عمّارالآتية، قال: ظاهر المؤلّف رحمه الله هنا العمل بظاهر الخبر كما أفتى به في المقنع، ثم نقل العبارة، وكذلك نقل هذه العبارة في الجواهر (12: 264) بعنوان المخالف للقول بالباطل، وكذلك نقلها ملخّصاً في مستند العروة (6: 77) بقوله: «فحكم بالصحة وأنّه يأتي بالفائت متى تذكّر ولو بلغ الصين»، وقد نقل عنه أيضاً أصل القول بالصحة في مستمسك العروة 7: 406.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست