responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 32
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث‌ : 1- اطّراد الحكم:
لا إشكال ولا خلاف في اطّراد الحكم باطّراد علّته في الجملة، إلّاأنّ علّة الحكم الشرعي تارة تكون شرعية واخرى تكون عقلية.
أمّا لو كانت عقلية فيطّرد الحكم معها بلا استثناء؛ لعدم التخصيص فيها، إلّاإذا كان الشارع قصر اعتبارها على مورد فيتّبع تحديد الشرع [1].
وأمّا لو كانت شرعية فتارة نصّ الشارع في الدليل على علّة الحكم، واخرى تستفاد العلّية من الدليل مع عدم تصريح الشارع بها، وثالثة يكون للّفظ ظهور بتعدّي الحكم إلى ما هو أولى منه في علّة الحكم، ويسمّى الأوّل ب (قياس منصوص العلة)، والثاني ب (قياس مستنبط العلّة)، أو (تنقيح المناط)، والثالث ب (قياس الأولويّة) أو (مفهوم الموافقة) أو (فحوى الخطاب).
أمّا الأوّل فقد نصّ الفقهاء والاصوليون على حجّيته وجواز اطّراد الحكم باطّراد علّته في كلّ مورد من الأحكام الشرعية بشرطين:
الأوّل: أن نعلم بأنّ العلّة المنصوصة
[1] الفوائد العليّة: 16. وانظر: قوانين الاصول 1: 447.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست