responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 317
عن الخبث التي يسامح فيها حتى أنّه يجوز إيجاد ما يوجب الشكّ فيها» [1].
واحتمل الشيخ الأنصاري احتمالًا غير بعيد إرادة مطلق استعمال الطهور لرفع الحدث والخبث، كما يومئ إليه قوله عليه السلام في رواية اخرى [2]: «لا صلاة إلّابطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار...
وأمّا البول فلابدّ من غسله» [3].
فبناءً على القول المشهور من أنّ المراد من الطهور هو خصوص الطهارة من الحدث، فالطهارة من الخبث يكون داخلًا في عقد المستثنى منه، فبمقتضى هذا الحديث لا تعاد الصلاة من الإخلال بها لا عن عمد.
نعم، ما ثبت من لزوم إعادة الصلاة في النجاسة الخبثية إذا كان عن نسيان يكون تقييداً لإطلاق عقد المستثنى منه [4].
فيفصّل بين الإخلال بها عن جهل فلا تجب الإعادة، وبين الإخلال بها عن نسيان فتجب الإعادة كما في العروة [5]، وتحقيقه في محلّه.
(انظر: طهارة)
الثاني- الوقت:
وأمّا الإخلال بالوقت فإن وقع تمام الصلاة في غير الوقت فلا إشكال في بطلانها؛ لانتفاء الشرط ولصحيحة «لا تعاد».
ولو وقع بعضها في الوقت بأن دخل الوقت في أثنائها فكذلك؛ لأنّ الوقت شرط لكلّ جزء من أجزائها على نحو العامّ الاستغراقي، فبانتفائه ولو في جزء واحد تبطل الصلاة على القاعدة؛ ولإطلاق عقد المستثنى في الحديث [6].
قال المحقّق النجفي: «أمّا لو صلّى قبل دخول الوقت نسياناً فدخل عليه في أثنائها فالمتّجه البطلان، وفاقاً للمشهور، بل عن التذكرة الإجماع عليه؛ لعدم ثبوت عذريّة النسيان في رفع شرطية الوقت المستفادة من نحو خبر أبي بصير [7]
[1] الخلل في الصلاة (الخميني): 225.
[2] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 497.
[3] الوسائل 1: 315، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 1.
[4] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 48.
[5] العروة الوثقى 1: 189، 192.
[6] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 423.
[7] الوسائل 4: 168، ب 13 من المواقيت، ح 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست