responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 29
أعطيته عشرة دراهم، أو إذا زار الإمام الحسين عليه السلام أو بقية المشاهد المشرّفة أو الكعبة المكرّمة مرّة واحدة فيقول: زرت عشرين مرّة، ومن هذا القبيل تأدية المعنى بلفظ واحد موضوع للكثرة والمبالغة، كإطلاق الضرّاب على الضارب، فإنّه إخبار عن الكثرة بالهيئة. نعم لو قامت قرينة خارجية على إرادة الواقع وكون استعمال اللفظ فيه لأجل المبالغة فقط لما كان كذباً.
ومثله ما هو متعارف بين المتحاورين من استعمال بعض الفصول من الأعداد في مقام التكثير والاهتمام، كلفظ سبع أو سبعين أو ألف، فيقول المولى لعبده مثلًا:
لو اعتذرت منّي ألف مرّة لما قبلت عذرك» [1].
وأمّا إذا استلزم الإطراء الكذب فهو حرام.
(انظر: كذب، مبالغة)
وأمّا الشعر المشتمل على المدح والإطراء، فإن كان مضمونه مطابقاً للواقع ولا مبالغة فيه فلا بأس به في نفسه، وإلّا فإن أمكن حمله على ضرب من المبالغة كان جائزاً أيضاً، وإلّا كان كذباً محضاً كسائر أنواع الكذب.
وربّما قيل بعدم إلحاقه بالكذب مطلقاً؛ لأنّ الكاذب يرى الكذب صدقاً ويروّجه، وليس غرض الشاعر أن يصدق في شعره، وإنّما هو صناعة، كما أنّ التشبيب بغير المعيّن فنّ للشاعر، وغرضه به إظهار الصنعة في هذا الفن لا تحقيق المذكور، فلا يخلّ بالعدالة. وعلى‌ تقدير حلّه فالإكثار منه مكروه، على ما وردت به الروايات [2].
(انظر: شعر، كذب، مدح)
نعم، يحرم الإطراء بعنوان آخر، كما لو كان فيه تقوية الظالم أو دعمه معنوياً وإعلامياً.
إطراح‌ (انظر: طرح)

[1] مصباح الفقاهة 1: 394.
[2] المسالك 14: 182. كفاية الأحكام 2: 751. الشهادات (الگلبايگاني) 1: 109.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست