responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 286
بالإجماع [1].
القول الثالث: هو التفصيل بين الجاهل المقصّر فلا يشمله الحديث وبين الجاهل القاصر فيشمله، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري على ما حكاه المحقّق النائيني عن بعض مقرّري بحثه [2]، وقوّاه السيّد اليزدي [3]، والسيّد الخوئي [4].
أمّا القول الأوّل- وهو اختصاص الحديث بالناسي وعدم شموله للجاهل- فقد استدلّ عليه بوجوه:
الأوّل: ما ذكره المحقّق النائيني من أنّ مورد نفي الإعادة الذي هو لسان الحديث مختصّ بما يمكن فيه الأمر بالإعادة، والأمر بالإعادة يصحّ فيما إذا لم يمكن فيه بقاء الأمر الأوّل المتعلّق بفعل الصلاة تامّة، وإلّا فمعه لا يحتاج إلى الأمر بالإعادة؛ لكونه بنفسه محرّكاً نحو العمل وكافياً في الباعثية وما لا يمكن فيه بقاء الأمر الأوّل هو صورة النسيان وما يشبهه كالاضطرار ونحوه، فالأمر بالإعادة لا يشمل العامد سواء كان عالماً أو جاهلًا بقسميه، أمّا العامد العالم فواضح كالجاهل المقصّر، حيث إنّ الأمر متوجّه إليه ومنجّز في حقّه أيضاً، وأمّا الجاهل القاصر فالأمر وإن لم يكن منجّزاً عليه إلّاأنّه لا مانع من تعلّقه به، فظهر أنّ نفي الإعادة بالإخلال بغير الخمسة يختصّ بما إذا سقط الأمر المتعلّق بالمركّب، وهذا يختصّ بالناسي [5].
وقد اجيب عنه بأنّ الإعادة لا تكون بأمر آخر بل بنفس الأمر الأوّل وبقائه حتى في موارد النسيان للجزء أو الشرط حين العمل؛ لأنّ المفروض التفات المكلّف إلى نسيانه بعد العمل، وتمكّنه من الإتيان بما هو الواجب وهو المركّب التام في الوقت والتكليف متعلّق به لا بخصوص المركّب في الزمن الذي جاء به فيه، فالأمر الأوّل باقٍ على كلّ حال.
وبتعبير آخر: حديث «لا تعاد» لا ينفي أمراً آخر بالإعادة، وإنّما هو تقييد واقعي‌
[1] الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي) 2: 193. الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 406.
[2] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 406، 410.
[3] العروة الوثقى 3: 208، م 3.
[4] مستند العروة (الصلاة) 6: 19.
[5] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 409، وانظر: الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي) 2: 194. مستند العروة (الصلاة) 6: 17.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست