responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 285
وقال أيضاً: «المنساق منه عرفاً من لم يتمكّن من تصحيح صلاته إلّابالإعادة، والعامد حين تعمّد الإخلال متمكّن من التصحيح وترك الإخلال بلا إشكال، فهو تخصّص لا أن يكون تخصيصاً» [1].
هذا في العمد وأمّا لو شكّ في أنّ الخلل الذي أوقعه في صلاته هل كان عن عمد أو سهو، فهل يشمله حديث «لا تعاد» فيحكم بالصحّة وعدم لزوم الإعادة؟
قال بعض الفقهاء: إنّ التمسّك بعموم حديث «لا تعاد» في المقام مبنيّ على الأخذ بالعمومات في الشبهة المصداقية، فإنّ هذا العموم مخصّص بغير الإخلال العمدي، إلّاأن يقال: إنّ التخصيص هنا لبّي بإجماع ونحوه، والمتيقّن منه المعلوم كونه عن عمد، فيبقى المشكوك داخلًا تحت العموم، فيتمسّك به في المقام [2].
ولكن قد عرفت عدم إطلاق الحديث لصورة العمد في نفسه فتكون شبهة مصداقية لنفس العام، والتمسّك بالعموم فيها متّفق على بطلانه، كما هو محقّق في محلّه من علم الاصول.
2- شمول القاعدة للإخلال الجهلي:
وقع الخلاف في أنّ حديث «لا تعاد» هل يشمل الإخلال بالجزء أو الشرط جهلًا أو أنّه يختصّ بالإخلال بها سهواً أو نسياناً على ثلاثة أقوال:
الأوّل: عدم الشمول للجاهل، قاصراً كان أو مقصّراً، وهو ما قوّاه المحقّق النائيني [3]، واختاره المحقّق الهمداني [4] والمحقّق العراقي [5]، بل نسب إلى المشهور [6].
القول الثاني: ما نقله المحقّق النائيني من ذهاب البعض إلى عدم اختصاص الحديث بالناسي، بل يشمل العامد والجاهل، غايته أنّ العالم العامد خرج‌
[1] مهذب الأحكام 8: 184.
[2] درر الفوائد: 495.
[3] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 413.
[4] مصباح الفقيه (الصلاة): 530 (حجرية).
[5] العروة الوثقى 3: 208- 210، م 3، تعليقة آقا ضياء، رقم 4. تعليقة على العروة: 131، م 3.
[6] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 406، 413. القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 83. مستند العروة (الصلاة) 6: 20.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست