responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 275
وهذا هو مراد من ذكر بأنّ القاعدة حكم إرشادي، أي إرشاد إلى الصحّة وعدم البطلان واقعاً، وليس نهياً أو نفياً تكليفياً عن الإعادة ظاهراً أو واقعاً [1].
و- القاعدة تخصيص للقيود غير الركنية:
ثمّ إنّ هذه القاعدة مجرّد تعبير جامع لموارد صحّة الصلاة، وعدم قدح الخلل الواقع فيها إذا كان في غير الأركان.
توضيح ذلك: أنّ القواعد الفقهية قد تكون ذات نكتة ثبوتية مستقلّة فتكون قاعدة ثبوتية خطاباً وملاكاً، أو ملاكاً فقط بحيث يكون تقييد أدلّة الأحكام الاخرى في موردها على أساس ذلك الملاك الوحداني والنكتة الواحدة الثبوتية، سواء كانت قاعدة واقعية أو ظاهرية، كقاعدة الجبّ والضمان باليد والإتلاف أو قاعدة التجاوز والفراغ أو غير ذلك.
وقد لا يكون إلّاتعبيراً وحدانياً في مقام الإثبات، بحيث لا يعدو أن يكون مجرّد لسان يكشف عن تقييد خطاب آخر- كالأمر بالصلاة- من دون أن يكون وراء ذلك جعل مستقلّ، أو نكتة مستقلّة ثبوتية للتقييد، كما في المقام؛ فإنّ قاعدة (لا تعاد) ليست إلّالساناً إثباتياً لبيان عدم إطلاق الجزئية أو الشرطية في حالات‌
[1] الخلل في الصلاة (الخميني): 27- 28.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست