responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 262
«المرتد إذا حجّ حجّة الإسلام في حال إسلامه، ثمّ عاد إلى الإسلام لم يجب عليه الحجّ، وإن قلنا: إنّ عليه الحجّ كان قويّاً؛ لأنّ إسلامه الأوّل لم يكن إسلاماً عندنا؛ لأنّه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر، وإن لم يكن إسلاماً لم يصحّ حجّه، وإذا لم يصحّ فالحجّة باقية في ذمّته» [1]، فعليه من حجّ ثمّ ارتدّ، ثمّ أسلم في العام نفسه أو بعد أعوامٍ وجب عليه إعادة الحجّ.
إلّاأنّ المشهور خلافه [2]، فإنّ الحبط بالارتداد مشروط بالوفاة على الكفر، لا مطلقاً؛ لقوله تعالى: «وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُت وَهُوَ كافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَت أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» [3].
وللتفصيل راجع مصطلح (إحباط).
ب- أسباب استحباب الإعادة:
يستحبّ إعادة العمل الواقع مجزياً أوّلًا فيما إذا كان في إعادته مزيّة وفضل زائد.
وهذه المزيّة قد تكون عقلية، كما إذا كان فيه احتياط غير واجب، فإنّ الاحتياط راجح وحسن عقلًا كمن شكّ في صحّة صلاته بعد الفراغ وكان يمكنه الاكتفاء به اعتماداً على قاعدة الفراغ، إلّاأنّه احتياطاً أراد إعادة العمل، وهذه إعادة ظاهرية، أي قد لا يكون مصداقاً للواجب واقعاً، كما إذا كان عمله الذي فرغ منه واجداً للقيد المشكوك، فيكون الامتثال متحقّقاً به، فلا موضوع للعمل الثاني.
وقد تكون المزيّة شرعيّة واقعيّة، كما في إعادة الصلاة جماعة لمن صلّاها فرادى؛ لأفضليّة الجماعة من الفرادى، والإعادة لهذه المزيّة بحاجة إلى دليل على مشروعيّة الإعادة، وإلّا فلو لم يكن دليل في البين كان مقتضى القاعدة سقوط الأمر- وهو الفريضة- بالفرد الأوّل الصحيح بحسب الغرض، ومع سقوطه لا فريضة في البين لكي يمكن الإتيان بها جماعة ما لم يدلّ دليل خاصّ على مشروعيّة مثل هذه الإعادة، وقد يسمّى ذلك بتبديل الامتثال بالامتثال.
(انظر: صلاة)

[1] المبسوط 1: 416.
[2] المعتبر 2: 757. المسالك 2: 146. المدارك 7: 71.
[3] البقرة: 217.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست