responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 257
الإعادة في هذا القسم بعنوانها واجبة ومتعلّقة للحكم الشرعي، وإنّما متعلّق الحكم الشرعي نفس العنوان الأوّل، كالصلاة والصيام ونحو ذلك.
ولكن حيث إنّه لم يمتثل في الفعل الأوّل صحيحاً أو لم يحرز امتثاله وتحقّقه، فيحكم العقل بلزوم أو رجحان استئناف العمل وإعادته للخروج عن عهدة ذلك التكليف، أو إحراز ترتّب الأثر الوضعيّ المطلوب خارجاً.
وفي هذه الموارد إذا ورد في دليل شرعي ما ظاهره الأمر بالإعادة أيضاً يكون محمولًا على الإرشاد إلى بقاء التكليف الأوّل، أو عدم تحقّق الأثر الشرعيّ المطلوب، ولا يكون أمراً شرعيّاً تأسيسيّاً بالإعادة.
وقد تكون الإعادة متعلّقة للأمر الشرعي بنحو التأسيس، فتكون واجبة أو راجحة شرعاً مولويّاً، كما هو الحال فيمن أفسد حجّه بالجماع، فإنّه تجب عليه الإعادة من قابل شرعاً ككفّارة عليه، وكما في أمر الشارع بإعادة الفريضة جماعة لمن صلّاها فرادى أوّلًا، وكما في الأوامر الشرعيّة بالقضاء إذا اعتبرناه من الإعادة خارج الوقت، فإنّها أوامر شرعيّة تأسيسيّة بعنوان الإعادة أو القضاء.
2- أسباب الإعادة:
وهي متعدّدة، فمنها ما يوجبها، ومنها ما يوجب استحبابها.
أ- أسباب لزوم الإعادة ومواردها:
موارد وجوب إعادة العمل وأسبابه عديدة، نشير فيما يلى إلى أهمّها:
1- الإتيان بالواجب على غير وجهه:
إذا كان الفعل الواقع أوّلًا غير صحيح- لفقدان جزء أو شرط- وجب إعادته صحيحاً إذا لم يكن موقّتاً بزمان، أو كان موقتاً وكان وقته باقياً. وكذا خارج الوقت إذا كان ممّا يجب قضاؤه إن اعتبرنا ذلك من الإعادة.
وهذا هو مقتضى القاعدة والأصل، أي إطلاق دليل الواجب الأدائي داخل الوقت، أو إطلاق دليل القضاء خارج الوقت، من غير فرق بين الإخلال الواقع عمداً أو سهواً أو جهلًا.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست