responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 255
إعادة أوّلًا- التعريف:
الإعادة- لغة-: الإرجاع والتكرير، يقال: أعدت الشي‌ء إلى مكانه، أي رددته وأرجعته إليه، وأعاد الكلام: كرّره [1].
واستعدته الشي‌ء فأعاده، إذا سألته أن يفعله ثانياً [2].
وليس لها لدى الفقهاء اصطلاح خاص.
نعم، تطلق الإعادة في كتاب الصلاة في قبال القضاء ويراد بها تكرار العمل داخل الوقت.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التكرار:
وهو بمعنى الإعادة، إلّاأنّ كلمة (تكرار) تستعمل غالباً عندما تكون الإعادة مراراً [3]، بخلاف الإعادة فإنّها تستعمل في إعادة التصرّف مرّة واحدة.
2- القضاء:
وهو فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدَّد [4]، بخلاف الإعادة فإنّها فعل المأمور به ثانية في وقته إن كان له وقت محدّد، أو في أيّ وقت كان إن لم يكن له وقت محدّد.
3- الاستئناف:
وهو إعادة العمل أو التصرّف من أوّله، كاستئناف الوضوء [5]، بخلاف الإعادة فإنّها تستعمل في إعادة التصرّف من أوّله أو إعادة جزء من أجزائه، كإعادة غَسل عضو من أعضاء الوضوء.
4- الردّ:
وهو صرف الشي‌ء ورجعه، يقال: ردّ الشي‌ء، إذا أرجعه [6]. وهو أحد معاني الإعادة.
ثالثاً- الأحكام:
يختلف حكم الإعادة باختلاف المعاني والموارد، فإنّها قد تكون بمعنى التكرار،
[1] انظر: المفردات: 593- 594. المصباح المنير: 436. القاموس المحيط 1: 607- 608.
[2] الصحاح 2: 514.
[3] المصباح المنير: 530.
[4] انظر: المصباح المنير: 507. مجمع البحرين 3: 1490. تاج العروس 10: 396.
[5] المصباح المنير: 26. محيط المحيط: 19.
[6] لسان العرب 3: 172.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست