وأمّا إذا أظهر الكفر وأبطن الإيمان فإنّ ذلك لا يخلو من حالين:
الأوّل: أن يكون إظهار الكفر عن اختيار فيحكم على صاحبه بالكفر [1]؛ لأنّ الظاهر حجّة والأحكام الفقهيَّة تجري على الظاهر، وقيّد بعضهم بما إذا لم يحرز مخالفة الظاهر للباطن.
الثاني: أن يكون إظهار الكفر عن إكراه وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان، وهنا صورتان:
إمّا أن يكون في رتبة من يكون إظهار الإيمان منه إعزازاً للدين- كرؤساء المسلمين في العلم والدين والعبادة وتنفيذ الأحكام- فالأولى به إظهار الإيمان والامتناع من إظهار كلمة الكفر، فإن قتل على ذلك فهو شهيد، ويجوز له ما اكره عليه [2].
وإمّا أن يكون ممّن لا يؤثّر فعله ما اكره عليه أو اجتنابه عزّاً في الدين ففرضه ما دعي إليه فليورِّ في كلامه ما يخرج به عن الكذب [3]، ولا أثر لإظهار كفره، وعندئذٍ تبقى أحكام الإيمان جاريةً عليه [4]؛ لأنّ الضرورة تجيز إظهار كلمة الكفر.
وقد فصّل الفقهاء ذلك في بحثهم في الردّة وفي الإكراه؛ مستندين في ذلك لقوله تعالى: «مَن كفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلّا مَنْ أُكرِهَ وقَلْبُهُ مُطمَئنُّ بِالايمَانِ ولَكِن مَن شرَحَ بِالْكُفْرِ صدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضبٌ مِنَ اللَّهِ ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» [5].
ولا يجب على المكرَه إظهار الإسلام بعد رفع الإكراه.
(انظر: إرتداد، إسلام، إكراه)
13- إظهار السلاح في الحرم:
يكره إظهار السلاح بمكّة أو الحرم، بل يغيّب في الجوالق أو يلفّ عليه شيء [6]، وقد عقد في الوسائل باباً بهذا العنوان [7].
(انظر: إشهار، سلاح) [1] انظر: زبدة البيان: 436. جواهر الكلام 6: 48. [2] الكافي في الفقه: 271. رسائل فقهيّة (تراث الشيخ الأعظم): 74. [3] الكافي في الفقه: 271. وانظر: رسائل فقهية (تراثالشيخ الأعظم): 74. [4] الخلاف 5: 503، م 4. الجامع للشرائع: 243. جواهرالكلام 41: 609. [5] النحل: 106. [6] الدروس 1: 474. [7] انظر: الوسائل 13: 256، ب 25 من مقدمات الطواف.