responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 235
الخروج عن الصلاة [1]، بناءً على أنّ الفعل الكثير بعنوانه مبطل للصلاة، لا بعنوان كونه ماحياً لصورتها.
لكن استدلّوا عليه في هذا المورد بما رواه عبد اللَّه بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته وما عليه إن فعل ذلك متعمّداً؟ قال:
«إن كان ناسياً فلا بأس، وإن كان متعمّداً فلا يصلح له» [2].
وربما يكون عدم أخذ بعضهم بهذا الخبر بعنوانه؛ لعدم ظهور جملة «فلا يصلح» عنده في الحرمة أو البطلان.
(انظر: صلاة)
8- أظفار الميّت‌ : أ- تقليمها:
اختلف الفقهاء في جواز قصّ أظفار الميّت وعدمه على قولين:
الأوّل: عدم الجواز، فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يجوز تقليم أظافير الميت [3]، بل ادّعي عليه الإجماع [4]؛ لما ورد عن أبي الجارود: أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يُتوفّى أتقلّم أظافيره وتنتف إبطاه...؟ فقال: «لا» [5].
الثاني: الكراهة، فقد نسب إلى أكثر الفقهاء [6] أنّه يكره قصّ أظفار الميّت، بل ادّعي عليه إجماع الفقهاء [7].
واستدلّ له بقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر غياث: «كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميّت إذا غسل، أو يقلّم له ظفر، أو يجزّ له شعر» [8].
ولعلّهم حملوا النهي الوارد في خبر أبي الجارود المتقدم على الكراهة، أو فسّروه بنفي الوجوب على تقدير كون سؤال‌
[1] انظر: مجمع الفائدة 3: 69. كشف اللثام 4: 173. الرياض 3: 509. مستند الشيعة 7: 43. جواهر الكلام 11: 66.
[2] الوسائل 7: 290، ب 34 من قواطع الصلاة، ح 1.
[3] المقنعة: 82. الخلاف 1: 695، م 478. الوسيلة: 65. الغنية: 102.
[4] الخلاف 1: 695، م 478. الغنية: 102.
[5] الوسائل 2: 501، ب 11 من غسل الميّت، ح 5.
[6] مستند الشيعة 3: 166. وانظر: جواهر الكلام 4: 156.
[7] المعتبر 1: 278. التذكرة 1: 387.
[8] الوسائل 2: 500، ب 11 من غسل الميّت، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست