responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 214
12- إطلاق عقد المتعة من حيث الأجل:
أجمع الفقهاء على أنّ ذكر الأجل شرط في صحّة نكاح المتعة [1]، فلو أطلق ولم يذكره فالمشهور [2] أنّه انعقد دائماً، ولزمه ما يلزمه في النكاح الدائم من المهر والنفقة والميراث [3].
وصرّح بعضهم بأنّه يبطل النكاح؛ للإخلال بذكر الشرط في المنقطع، وعدم إرادة الدوام [4].
وفصّل ابن إدريس بأنّه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح إنقلب دائماً، وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد [5].
(انظر: متعة)
13- إطلاق الظهار:
لا خلاف ولا إشكال [6] فيما إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتّى يكفّر، ولو علّقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط؛ لعدم تحقّق الظهار المشروط به [7].
(انظر: ظهار)
14- إطلاق المهر من حيث المقدار:
لو أطلق المهر ولم يعيّن مقداره ينصرف إلى مهر المثل؛ لأنّ إطلاق المهر في النكاح كإطلاق الثمن في الشراء في انصراف كلّ منهما إلى عوض المثل [8].
(انظر: مهر)
15- إطلاق الطلاق من حيث تعيين المطلّقة:
اشترط الفقهاء في الطلاق تعيين المطلقة بأن يقول الزوج: فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال مع فرض التعدد، فإن أطلق الطلاق ولم ينو واحدة معينة بطل؛
[1] الحدائق 24: 138.
[2] المسالك 7: 447. جواهر الكلام 30: 172. العروةالوثقى 6: 675، م 14.
[3] النهاية: 489. وانظر: المهذّب 2: 241. الشرائع 2: 305.
[4] المختلف 7: 228. الإيضاح 3: 128. جامع المقاصد 13: 26. المسالك 7: 448.
[5] السرائر 2: 550، 620.
[6] جواهر الكلام 33: 147.
[7] الشرائع 3: 65. جواهر الكلام 33: 147.
[8] النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 135.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست