12- إطلاق عقد المتعة من حيث الأجل:
أجمع الفقهاء على أنّ ذكر الأجل شرط في صحّة نكاح المتعة [1]، فلو أطلق ولم يذكره فالمشهور [2] أنّه انعقد دائماً، ولزمه ما يلزمه في النكاح الدائم من المهر والنفقة والميراث [3].
وصرّح بعضهم بأنّه يبطل النكاح؛ للإخلال بذكر الشرط في المنقطع، وعدم إرادة الدوام [4].
وفصّل ابن إدريس بأنّه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح إنقلب دائماً، وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد [5].
(انظر: متعة)
13- إطلاق الظهار:
لا خلاف ولا إشكال [6] فيما إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتّى يكفّر، ولو علّقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط؛ لعدم تحقّق الظهار المشروط به [7].
(انظر: ظهار)
14- إطلاق المهر من حيث المقدار:
لو أطلق المهر ولم يعيّن مقداره ينصرف إلى مهر المثل؛ لأنّ إطلاق المهر في النكاح كإطلاق الثمن في الشراء في انصراف كلّ منهما إلى عوض المثل [8].
(انظر: مهر)
15- إطلاق الطلاق من حيث تعيين المطلّقة:
اشترط الفقهاء في الطلاق تعيين المطلقة بأن يقول الزوج: فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال مع فرض التعدد، فإن أطلق الطلاق ولم ينو واحدة معينة بطل؛
[1] الحدائق 24: 138. [2] المسالك 7: 447. جواهر الكلام 30: 172. العروةالوثقى 6: 675، م 14. [3] النهاية: 489. وانظر: المهذّب 2: 241. الشرائع 2: 305. [4] المختلف 7: 228. الإيضاح 3: 128. جامع المقاصد 13: 26. المسالك 7: 448. [5] السرائر 2: 550، 620. [6] جواهر الكلام 33: 147. [7] الشرائع 3: 65. جواهر الكلام 33: 147. [8] النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 135.