responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 208
نعم‌، قال المحقّق النجفي: «وإن كان الأحوط التعرّض فيها لنيّة الوجه مع رفع الحدث أو الاستباحة، بل الأحوط التعرّض لهما حتّى في مستدام الحدث كالمستحاضة... والمسلوس والمبطون بناءً على فساد الغسل بتخلّل الحدث الأصغر» [1]. وقد ذكر بعض المتأخّرين الاقتصار فيه على نيّة الاستباحة دون الرفع [2]. (انظر: غسل)
ج- التيمم:
ذكر بعض الفقهاء أنّه يكفي الإطلاق في نيّة التيمّم، بمعنى عدم اشتراط نيّة البدلية عن الوضوء أو الغسل، فلو نوى الأمر المتوجّه إليه كفى [3].
وذكر بعض الفقهاء أنّه لا يكفي مطلق القصد في صحّة التيمّم، بل يعتبر قصداً خاصّاً فيه من وجوب أو ندب [4].
وقال بعضهم بأنّه إذا تيمّم الجنب بنيّة البدلية عن الوضوء لم يجز له أن يدخل في الصلاة؛ لأنّ النيّة الواجبة ما حصلت فيه، وإن نوى به استباحة الصلاة جاز له ذلك [5]. وتفصيله في محلّه.
(انظر: تيمم)
2- إطلاق النيّة في الصلاة:
المعروف بين الفقهاء أنّه يشترط في نيّة الصلاة التعيين، فرضاً كان أو ندباً، أداءً أو قضاءً، ولا يكفي الإطلاق [6]، بل قد ادعي الإجماع عليه [7]، وهذا يعني أنّه لابد في نيّة الصلاة من القصد إلى الصلاة المعيّنة، كالظهر مثلًا أو غيرها؛ ليكون المأتيّ به مطابقاً للمأمور به.
أمّا في غير جهة التعيين فيكفي الإطلاق، وقال بعضهم بلزوم نيّة الوجه ونحوها. (انظر: صلاة)
3- إطلاق النيّة في الصوم:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا تجب نيّة التعيين في صوم شهر رمضان، فيجزي فيه نيّة القربة؛ لأنّه بنفسه معيّن [8].

[1] جواهر الكلام 3: 79.
[2] الذكرى 2: 110.
[3] المنهاج (الخوئي) 1: 102، م 369.
[4] انظر: جواهر الكلام 2: 81، و5: 167.
[5] المبسوط 1: 59.
[6] انظر: جامع المقاصد 2: 218. المسالك 1: 196. جواهر الكلام 9: 159. مستمسك العروة 6: 10.
[7] التذكرة 3: 101. المدارك 3: 310.
[8] الخلاف 2: 164، م 4. السرائر 1: 370. التحرير 1: 453. التنقيح الرائع 1: 349.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست