responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 19
مخبئاً يستتر بها» [1]. وغيرذلك من الروايات [2].
واستحباب الإزالة في هذه عام يشمل الذكر والانثى.
(انظر: شعر)
7- إطالة الأظفار:
تكره إطالة الأظفار للرجال، ويستحبّ تقليمها لهم [3].
ويدلّ على الكراهة ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إنّ أستر وأخفى ما يسلّط الشيطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافير» [4].
وأمّا النساء فلهنّ أن يتركن منها شيئاً؛ لأنّه أزين لهنّ [5].
فقد ورد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للرجال: قصّوا أظافيركم، وللنساء: اتركن من أظفاركنّ؛ فإنّه أزين لكنّ» [6].
(انظر: أظفار)
8- إطالة الثياب:
ذكر بعض‌ الفقهاء أنّه يستحبّ التواضع في الملابس وتقصير الثوب، بل يكره إسباله والاختيال والتبختر به [7]؛ لما ورد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يجرّ ثيابه، قال: «إنّي لأكره أن يتشبّه بالنهار» [8].
وما رواه عبد الرحمن بن عثمان قال:
قال أبو الحسن عليه السلام: «إنّ اللَّه عزّوجلّ قال لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم: «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ» [9]، وكانت ثيابه طاهرة، وإنّما أمره بالتشمير» [10].
وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قوله تعالى:

[1] الوسائل 2: 140، ب 87 من آداب الحمّام.
[2] انظر: الوسائل 2: 114، ب 66، 13986 من آداب الحمّام.
[3] انظر: النهاية: 104- 105. المنتهى 1: 318. جامع المقاصد 2: 438. الحدائق 5: 569.
[4] الوسائل 2: 132، ب 80 من آداب الحمّام، ح 3.
[5] انظر: الذكرى 1: 160، النخبة: 90. بداية الهداية 1: 18- 19.
[6] الوسائل 2: 134، ب 81 من آداب الحمّام.
[7] الجامع للشرائع: 398. مهذّب الأحكام 5: 370. مدارك العروة (الاشتهاردي) 13: 276.
[8] الوسائل 5: 25، ب 13 من أحكام الملابس، ح 1.
[9] المدّثر: 4.
[10] الوسائل 5: 40، ب 22 من أحكام الملابس، ح 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست