responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 156
وذكر بعضهم أنّ موضوع الحرمة هو النشيش [1]، وإن لم يصل إلى حدّ الغليان [2]، ولعلّه اعتمد في ذلك على موثّقة ذريح المتقدّمة، فإنّ ظاهر العطف فيها تغاير النشيش والغليان [3].
واجيب [4] عنه أوّلًا: بأنّها معارضة بحسنة حمّاد المتقدّمة وغيرها، حيث إنّها ظاهرة في عدم العبرة بالنشيش.
وثانياً: بأنّ لازمها أن يكون ذكر الغليان وعطفه على النشيش لغواً ظاهراً؛ لأنّه مسبوق دائماً بالنشيش.
وقد ذكر في رفع التنافي عن الموثّقة نفسها بأنّ معنى النشيش غليان خاصّ، وهو الغليان بنفسه، والغليان الناري لا يطلق عليه النشيش، ولم ير استعماله بهذا المعنى في الأخبار؛ لأنّ الغليان- كما في خبر حمّاد- القلب، وهو يتحقّق بالنار ولا يتأتّى في الغليان بنفسه، فموضوع الحرمة أحد الغليانين [5].
ويظهر من العلّامة اعتبار الاشتداد [6]، وتبعه عليه الشهيد في الدروس [7].
والمراد بالاشتداد- كما ذكره كثير من الفقهاء [8]- القوام والثخانة، وهو أمر زائد على مجرّد الغليان.
وذهب بعضهم إلى أنّه لا دليل على اعتباره [9]، فإنّ ظاهر النصوص أنّ الشرط هو الغليان فقط.
واحتمل الشهيد في الروضة [10] أن يكون قيد الاشتداد في كلام الشهيد الأوّل مؤكّداً بناءً على ما ادّعاه في الذكرى من تلازم الاشتداد والغليان، وأنّ الثخانة حاصلة بمجرّد الغليان [11]، واستشكل فيه بأنّ‌
[1] المراد به الصوت الحادث قبل الغليان، وسيأتي عن‌السيّد الخوئي أنّه غليان خاصّ.
[2] العروة الوثقى 1: 142- 143، م 1.
[3] العروة الوثقى 1: 142- 143، م 1. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 119.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 119.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 121.
[6] الإرشاد 2: 111.
[7] الدروس 3: 16، حيث قال: «إذا غلى واشتدّ».
[8] مجمع الفائدة 11: 198. كفاية الأحكام 2: 613. الحدائق 5: 122، حيث نسبه إلى الأكثر.
[9] كفاية الأحكام 2: 613. وانظر: مجمع الفائدة 11: 198.
[10] الروضة 9: 198.
[11] الذكرى 1: 115، فإنّه قال: «الثخانة حاصلة بمجرّدالغليان».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست