responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 93
عدم وجود ما يدلّ على الاشتغال [1].
وفصّل العلّامة الحلّي في المختلف بين ما كان سبب الكفر إنكار اللَّه تعالى فلا ينعقد، وبين ما كان لإنكار النبوّة أو بعض الفرائض المعلوم ثبوتها فينعقد؛ لوجود المقتضي وهو الحلف باللَّه تعالى [2].
(انظر: يمين)
7- حلّية الصيد والذباحة : المشهور [3] اشتراط الإسلام في الذابح [4] والناحر [5]. وخالف في ذلك بعض الفقهاء، حيث ذهبوا إلى حلّيّة ذبيحة الكتابي ولكن شرط ذلك الشيخ الصدوق بسماع التسمية عليها [6].
أمّا الصائد فقد اشترط بعضهم إسلامه في حلّيّة صيد السمك والجراد [7]، وإن كان المشهور [8] خلافه [9].
وأمّا الصيد عن طريق الكلب المعلّم فقد نسب إلى المشهور [10] اشتراط حلّيته بإسلام من أرسله دون من علّمه [11]. وكذا الحكم في الصيد بإرسال السهم؛ لأنّ الإرسال نوع من التذكية نصّاً [12] وفتوى [13]. (انظر: ذباحة، صيد)
وهناك امور اخرى وقع الكلام في اشتراط صحّتها بالإسلام قد تقدّم الكلام عنها في قاعدة نفي السبيل، كشراء القرآن والعبد المسلم ورهنه وإعارته، وكذا اشتراط الإسلام في القضاء وغيره على تفصيل مذكور في محلّه.
أسلحة (انظر: سلاح)

[1] الخلاف 6: 117، م 9.
[2] المختلف 8: 172.
[3] جواهر الكلام 36: 80.
[4] القواعد 3: 318. اللمعة: 232.
[5] الكافي في الفقه: 320.
[6] انظر: المسالك 11: 452. المقنع: 417.
[7] الكافي في الفقه: 320.
[8] المختلف 8: 283. جواهر الكلام 36: 167. فقه الصادق 24: 71.
[9] الشرائع 3: 207- 208. القواعد 3: 323. الدروس 2: 407. تحرير الوسيلة 2: 127، م 25.
[10] جواهر الكلام 36: 43.
[11] جواهر الفقه: 206- 207. الشرائع 3: 202.
[12] انظر: الوسائل 23: 356، 359، ب 11، 13 من الصيد.
[13] جواهر الكلام 36: 26.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست