responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 67
والمجتمعات، ممّا يعطيها بعداً قانونياً واجتماعياً وسياسياً ودولياً واقتصادياً، كما سوف نلاحظ قريباً إن شاء اللَّه، الأمر الذي ألفت النظر إليه الإمام الخميني قدس سره [1].
مستند القاعدة:
ذكر الفقهاء عدة أدلّة لهذه القاعدة من الكتاب والسنّة وغيرهما، وهي كالتالي:
الأوّل: قوله تعالى: «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [2]، فإنّ الظاهر منه عدم تشريع حكم موجب لفتح السبيل والسلطة للكافرين على المؤمنين [3]، فالجعل المنفيّ فيه جعل تشريعيّ [4].
وقد نوقش في الاستدلال بهذه الآية بعدّة مناقشات:
أوّلًا: إنّ المراد من السبيل الحجّة يوم القيامة، بقرينة قوله تعالى قبل ذلك: «فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [5]، أي لا حجّة للكافرين على المؤمنين يوم القيامة، بل الحجّة للمؤمنين فقط [6].
ويؤيّده [7] ما رواه ابن وكيع، قال: كنت عند علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال رجل:
يا أمير المؤمنين أرأيت قول اللَّه: «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [8] وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي عليه السلام: «ادنه، ادنه»، ثمّ قال عليه السلام:
« «فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [9] يوم القيامة» [10].
وقد فسّر السبيل في روايتي عطاء الخراساني والسدي‌1» بنفس هذا التفسير [12].
واجيب عن هذه المناقشة بأنّ تفسير
[1] البيع (الخميني) 2: 725.
[2] النساء: 141.
[3] القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 187- 188، 190. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 234.
[4] القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 235.
[5] النساء: 141.
[6] القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 188. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 235.
[7] انظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 188- 189. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 235.
[8] النساء: 141.
[9] النساء: 141.
[10] رواه في جامع البيان 4: 333.
[11] جامع البيان 4: 333- 334.
[12] القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 189.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست