responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 65
موارد عدم جريان القاعدة : 1- الحدث والخبث:
المعروف بين فقهائنا عدم ارتفاع الحدث بالإسلام [1]، فيجب الغسل على من كان محدثاً بالحدث الأكبر كالجنابة مثلًا؛ لصدق عنوان الجنب، فيشمله قوله تعالى: «وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [2]، ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أمر من أراد الدخول في الإسلام بالغسل [3].
وكذا الكلام في الحدث الأصغر، فإنّه يجب على من أسلم أن يتوضّأ لأوّل صلاة يصلّيها؛ لصدور الحدث منه حال كفره [4].
وأمّا الخبث ففي ارتفاعه بالإسلام قولان، يأتي البحث عنهما في طهارة الكافر بالإسلام.
2- حقوق الناس:
ويراد منها الديون وضمان المغصوبات والمتلفات ونحوها، وهي غير مشمولة لقاعدة الجَبّ؛ لما ذكرناه من أنّ نفيها خلاف سياق الامتنان في القاعدة، بل لا إطلاق في دليل القاعدة اللبي لمثل هذه الحقوق والأحكام، على أنّه لو تمّ الدليل اللفظي عليها أيضاً لم يكن فيه إطلاق لذلك بعد أن كان النظر فيها إلى نفي ما يلزم به في قبال الشارع وحقوق اللَّه تعالى، لا حقوق الآخرين ممّا لا ربط له بإسلامه أو كفره.
وعلى ذلك معظم الفقهاء [5]، فلابدّ من تفريغ الذمّة من جميع ذلك، إلّاإذا كان من له الحقّ كافراً حربياً مهدور الدم والمال؛ للإجماع ولارتفاع موضوع الحق فيه [6].
وهناك من تأمّل في المسألة [7] أو تردّد فيها [8]، لكن قيل: إنّه لا وجه لهذا التردّد؛ وذلك لعدم وجود مبرّر واضح له [9].

[1] انظر: المبسوط 1: 52. الوسيلة: 56. السرائر 1: 125- 126. الشرائع 1: 27. الجامع للشرائع: 38. القواعد 1: 210. الدروس 1: 96. جامع المقاصد 1: 27. الذخيرة: 388. جواهر الكلام 3: 40. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 575. جامع المدارك 1: 62.
[2] المائدة: 6. وانظر: المنتهى 2: 189- 190.
[3] انظر: سنن أبي داود 1: 89، ح 355. المغني (ابن قدامة) 1: 307. المنتهى 2: 190- 191.
[4] المنتهى 2: 190. كشف الغطاء 2: 176.
[5] القواعد 1: 489. جامع المقاصد 3: 397. المسالك 3: 34- 35. مجمع الفائدة 3: 236. الذخيرة: 388. جواهر الكلام 13: 8، 9. وانظر: العناوين 2: 497. القواعد الفقهية (المكارم) 2: 183.
[6] مجمع الفائدة 3: 236. الذخيرة: 388.
[7] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 579.
[8] مصباح الفقيه 13: 94.
[9] القواعد الفقهية (المكارم) 2: 183- 184.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست