responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 469
3- الوقوف الاضطراري:
ويقابله الوقوف الاختياري، فالوقوف الاختياري بعرفة ما كان من زوال الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة إلى الغروب، والوقوف الاضطراري هو الوقوف ليلة العاشر إلى طلوع الفجر.
والوقوف الاختياري بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر، والوقوف الاضطراري فيه هو إلى زوال الشمس من ذلك اليوم [1].
وللفقهاء أبحاث موسّعة في أحكام الوقوفين الاختياري والاضطراري في عرفة والمزدلفة.
(انظر: حجّ، وقوف)
ثالثاً- إجزاء العمل الاضطراري عن الاختياري:
يبحث الفقهاء عن مسألة إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري في ثنايا الأبواب الفقهية، لكنّ البحث المركّز والموسّع في هذا الموضوع يتناول عادةً في علم اصول الفقه تحت عنوان (الإجزاء) [2]، من هنا لا نتعرّض لهذا الموضوع إلّاعلى نحو الإجمال:
لا إشكال في أنّ المكلّف لو أتى بما هو مأمور به- سواء كان مأموراً بالأمر الواقعي الاختياري كالوضوء أو الاضطراري كالتيمّم- يسقط ذلك الأمر قطعاً، وعليه لا يجب إتيانه ثانياً، وهذه نتيجة يحكم بها العقل؛ لأنّ الإتيان ثانياً يعدّ امتثالًا بعد الامتثال، وهو محال؛ فإنّه بعد أن حصل الامتثال الأوّل للأمر سقط الأمر؛ لأنّ من مسقطات الأمر امتثاله، فإذا قمنا بالفعل مرّةً اخرى لا يكون امتثالًا للأمر؛ لأنّ المفروض أنّه قد سقط بالامتثال الأوّل، فكيف حصل المعلول- وهو الامتثال المتفرّع على وجود الأمر- مع زوال العلّة وعدم وجودها بعد سقوط الأمر بالامتثال الأوّل؟! فلا يصدق الامتثال بتكرار العمل ثانياً.

[1] الشرائع 1: 254، 256. التذكرة 8: 186، 207- 208. الدروس 1: 421، 425. المسالك 2: 275، 287. العروة الوثقى 4: 354، 623.
[2] انظر: موسوعة الفقه الإسلامي 5: 252- 276.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست