responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 468
إضطراري‌ أوّلًا- التعريف:
الاضطراري لغة: نسبة إلى الاضطرار، وهو الاحتياج إلى الشي‌ء، وتفصيل تعريفه يراجع في مصطلح (اضطرار).
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.
ثانياً- تطبيقات فقهية لعنوان الاضطراري:
استخدم الفقهاء هذا المصطلح في بعض الأبحاث الفقهية، ويضاف إليه غالباً عنوان آخر، ونشير هنا إلى أهمّها:
1- الطهارة الاضطرارية:
ويراد بها التيمّم، فإنّه بدل اضطراري للوضوء والغسل.
قال ابن حمزة: «التيمّم طهارة المضطرّ» [1].
وقال الإمام الخميني: «إنّ التيمّم طهور اضطراري مشروع عند كلّ عذر شرعي أو عقلي» [2].
(انظر: تيمّم)
2- الوقت الاضطراري:
ويراد به الوقت الذي تجعله الشريعة بديلًا عن الوقت الأصلي المقرّر شرعاً لهذه الفريضة أو تلك، في حال اضطرار المكلّف إلى ذلك، مثل الوقت الاضطراري للصلاة [3]، والوقت الاضطراري للحجّ ونحو ذلك، في مقابل الوقت الاختياري فيهما.
قال السيّد اليزدي بعد بيانه وقت صلاتي المغرب والعشاء للمختار: «وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر...» [4].
(انظر: صلاة، صوم، حجّ)

[1] الوسيلة: 69.
[2] الطهارة (الخميني) 2: 28.
[3] جواهر الكلام 7: 121- 137.
[4] العروة الوثقى 2: 248- 249.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست