responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 467
في الحرب على قتل بعض النفوس وإن لم تكن مهدورة الدم، كما إذا تترّس الكفّار بالنساء والأطفال منهم ولم يمكن الفتح إلّا بقتلهم [1].
قال المحقّق النجفي: «ولو تترّسوا بالنساء والصبيان منهم ونحوهم ممّن لا يجوز قتله منهم- كالمجانين- كفّ عنهم مع إمكان التوصّل إليهم بغير ذلك للمقدّمة... إلّافي حال التحام الحرب جاز وإن استلزم قتل الترس... وكذا لو تترّسوا بالاسارى من المسلمين وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلّاكذلك- إلى أن قال:- ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونّهم- بتشديد النون- إلّا مع الاضطرار، بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك- إلى أن قال:- والمراد بالضرورة أن يتترّس الكفّار بهنّ، أو يتوقّف الفتح على قتلهنّ، أو نحو ذلك» [2].
3- الاضطرار في موارد التزاحم مع الأهمّ:
ومن الموارد التي لا تجري فيها قاعدة الاضطرار ولا يرتفع به التكليف موارد التزاحم بالأهمّ؛ لأنّ ارتفاع التكليف في حقّ المكلّف إنّما يثبت مع عدم مزاحمة واجب آخر أهمّ منه، فوجوب حفظ النفس أو نحوه عند الاضطرار إنّما يقتضي إباحة المحرّمات في صورة عدم مزاحمتها لوجوب حفظ نفس الغير الأشرف منزلة، أو وجوب حفظ أمر أهم من النفس، وإلّا لم ترتفع الحرمة.
ونجد في كلمات بعض الفقهاء بعض أمثلة هذه القاعدة كما في تزاحم حفظ النفس مع حفظ نفس نبيٍّ من الأنبياء أو وصيّ نبيّ [3].
ومن هذا الباب لو دار الأمر بين أن يحفظ حياة الغير أو يدفع عن نفسه المرض؛ فإنّ حفظ النفس المحترمة أهمّ من دفع الألم والمرض عن النفس، فلا يجوز له رفع اضطراره بذلك. وهذا قانونٌ له مصاديق وموارد كثيرة في الأبواب الفقهية.

[1] المبسوط 1: 546. جواهر الفقه: 50. السرائر 2: 8. التذكرة 9: 73. مجمع الفائدة 7: 453. المنهاج (الخوئي) 1: 371، م 17.
[2] جواهر الكلام 21: 68، 73، 74.
[3] جواهر الكلام 36: 432- 433، 439- 440. وانظر: المسالك 12: 117، 126.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست