responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 46
مثلًا- وهم على نجاستهم [1].
الصورة الثانية: سبي الطفل مع أبويه فإنّه يحكم بتبعيّته لهما في الكفر، وقد نفى المحقّق النجفي وجدان الخلاف في ذلك [2]، فلا يتبع السابي في إسلامه قطعاً، وكذا لو كان معه أحدهما خاصة [3]، إلّاأنّه قد يستفاد من مفهوم كلام السيد اليزدي تبعيّته للأب دون الامّ، وذلك عندما قال:
«التبعيّة: وهي في موارد... الثالث: تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه» [4]؛ فإنّه قد يستفاد من إثباته الحكم المذكور للأب والجدّ- من دون تعرّضه للُامّ- أنّه يرى عدم حصول التبعيّة لها إذا كانت معه في الأسر.
سادساً- ما يتحقّق به الخروج عن الإسلام:
يتحقّق الخروج عن الإسلام بالارتداد سواء كان الإسلام مسبوقاً بالكفر وهو المسمّى بالارتداد الملّي، أم لم يكن مسبوقاً به وهو المسمّى بالارتداد الفطري [5].
وأسبابه متعدّدة، فقد يكون بجحود أو نفاق أو شكّ أو عناد، أو إنكار ضرورة في حقّ اللَّه تعالى أو نبيّه أو المعاد، أو إنكار ضروري من ضروريّات الدين كاستحلال ترك الصلاة والزكاة والحجّ أو صوم شهر رمضان، أو شرك أو كفر نعمة، أو هتك حرمةٍ بقولٍ كسبّ اللَّه تعالى أو نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم أو خلفائه الأئمّة المعصومين عليهم السلام، أو بفعل كإلقاء القاذورات على الكعبة المشرفة وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم، أو وضع الأقدام عليه أو على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخفافاً بها.
وكذا فعل جميع ما يقتضي الاستخفاف بالإسلام [6]. على تفصيل واختلاف في بعض هذه الصور مذكور في محلّه.
(انظر: ارتداد)
سابعاً- الآثار اللاحقة للإسلام‌ : 1- عصمة الدم والمال:
من الواضح في الفقه الإسلامي أنّ الإسلام يحقن الدماء ويعصم الأموال، وقد دلّت عليه العديد من الروايات كالنبوي المشهور الدالّ على أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بمقاتلة الناس حتى يشهدوا الشهادتين، فإذا فعلوا ذلك صارت دماؤهم وأموالهم معصومة [7]، وغيره من الروايات العديدة، حتى أنّه لو أسلم قوم من الكفّار على أرضهم طوعاً- كأهل المدينة المشرّفة والبحرين وأطراف اليمن [8]- فإنّ أرضهم تكون لهم [9]، وهو ممّا ادّعي عدم وجدان‌
[1] جواهر الكلام 21: 137.
[2] جواهر الكلام 21: 135.
[3] المسالك 3: 46.
[4] العروة الوثقى 1: 285، 286.
[5] كشف الغطاء 4: 418. جواهر الكلام 41: 600. وانظر: القواعد 3: 573. الدروس 2: 51.
[6] كشف الغطاء 4: 418. وانظر: المقنعة: 579. السرائر 3: 532. الشرائع 4: 167. الجامع للشرائع: 567. القواعد 1: 516، و3: 548. الدروس 2: 43. جامع المقاصد 3: 466. المسالك 14: 471. مجمع الفائدة 13: 340. المدارك 4: 308.
[7] المستدرك 18: 206، 209، ب 1 من القصاص في‌النفس، ح 5، 21.
[8] الروضة 7: 139. وانظر: جواهر الكلام 21: 175.
[9] النهاية: 194. الشرائع 1: 323. القواعد 1: 494. الدروس 2: 40.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست