responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 458
للمحرم المضطر، وكذلك أكل الصيد لمخمصة أو الاضطرار للدهن الذي يحوي طيباً، أو التظليل [1]، وهي موارد عديدة مذكورة في محلّها بالتفصيل.
سادساً- شروط تحقّق الاضطرار:
تحدّثنا في التعريف الاصطلاحي للاضطرار عن موجباته ومفهومه، ولابدّ هنا من ذكر الشروط المأخوذة في الاضطرار الرافع للتكليف، وهذه أهمّها:
1- عدم المندوحة:
يعتبر في تحقّق الاضطرار الرافع للتكليف عدم وجود مندوحة في البين، بمعنى عدم وجود سبيل أمام المكلّف للخلاص من حالة الاضطرار دون الوقوع في الحرام أو ترك الواجب، فمع وجود وسيلة مباحة اخرى للمضطرّ لا يتحقّق الاضطرار المجيز لارتكاب الحرام أو ترك الواجب.
قال السيّد الخوئي: «يعتبر فيها [/ موارد الاضطرار] عدم المندوحة مطلقاً» [2].
وبمراجعة كلمات الفقهاء في الموارد المختلفة نجدهم يذكرون هذا الشرط بوصفه أمراً مسلّماً [3]، من دون فرق بين الأبواب الفقهية إلّاما سيأتي الحديث عنه قريباً إن شاء اللَّه تعالى.
والعلّة في هذا الشرط تبدو واضحة، فإنّه مع وجود المندوحة والمَخلَص لا يصدق عنوان الاضطرار، فلا معنى لترتيب آثار الاضطرار على مورد لا يصدق الموضوع فيه، بل قد صرّح بذلك السيد الخوئي» ، ولعلّ هذا ما دفع الفقهاء لإرسال هذا الشرط إرسال المسلّمات هنا.
2- حصول خوف الخطر:
لا تترتب أحكام الاضطرار ما لم يحرز المكلّف تحقّق موضوعها- وهو الهلكة أو
[1] الانتصار: 245. المدارك 8: 399. كفاية الأحكام 1: 327. كشف اللثام 5: 383، 399. الحدائق 15: 164، 437. الرياض 6: 332، و7: 335، 409. مستند الشيعة 11: 352. جواهر الكلام 20: 335، 404. تحرير الوسيلة 1: 386، م 16، و389، 391، م 39.
[2] المنهاج (الخوئي) 1: 29، م 99.
[3] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 55. النهاية: 592. المهذب 2: 433. كفاية الأحكام 2: 627- 628. الرياض 1: 193. مستند الشيعة 1: 125. مستند العروة (الصوم) 2: 59.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 305.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست