responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 436
إضطرار أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الاضطرار لغة: الاحتياج إلى الشي‌ء [1]، واضطرّه إليه بمعنى ألجأه إليه، وليس له منه بُدّ [2].
ض‌ اصطلاحاً:
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي. وقد اكتفى كثير منهم بذكر مصاديقه وموجباته، وركزوا في أبحاثهم عليها، فذكروا أنّ الاضطرار يتحقّق بخوف التلف لو لم يتناول المحرّم، أو خوف المرض، أو زيادته، أو طوله، أو عسر علاجه بالترك، أو خوف الضعف‌ المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب، أو ضعف الركوب أو المشي المؤدّي إلى خوف التلف وأمثال ذلك [3].
والذي يبدو من كلمات الفقهاء عند تعرّضهم لذكر مصاديق الاضطرار وموجباته، أنّهم قد يختلفون في مساحة ذلك، فبعضهم يرى الاضطرار في حالة تحقّق الخوف على النفس أن تتلف [4]، فيما يوسعه بعض آخر لحالة خوف تلف النفس أو المرض أو غير ذلك ممّا استعرضناه في المصاديق، وهو ما يراه الشهيد الثاني التفسير المشهور بين الأصحاب للاضطرار [5]، بل يفهم من عبارة المحقّق النجفي أنّ الاضطرار يشمل التقية والضرر والإكراه والضرورة [6].
وعلى أيّة حال، فالمراد من الاضطرار هنا هو الضرورة بالمعنى الذي ذكره المشهور، وإن عبّروا عن بعض موارد العسر والمشقة والضرر والتقية بالاضطرار، ربما لاشتراكها في رفع بعض التكاليف.

[1] لسان العرب 8: 45. القاموس المحيط 2: 107.
[2] المصباح المنير: 360.
[3] الوسيلة: 363. الشرائع 3: 229. القواعد 3: 333. المسالك 12: 113، 114. كفاية الأحكام 2: 625- 626. مستند الشيعة 15: 20- 21. تحرير الوسيلة 2: 150، م 30.
[4] النهاية: 586. المهذّب 2: 442. السرائر 3: 113. المختلف 8: 337- 338.
[5] المسالك 12: 113.
[6] جواهر الكلام 36: 427. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 150، م 31.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست