responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 427
إضطراب‌ أوّلًا- التعريف:
الاضطراب: افتعال من الضرب بمعنى التحرّك على غير انتظام، والتبدّل والارتعاش والتغيير وعدم الاعتدال والاختلال والهيجان، فهو ضدّ الاستقرار والاطمئنان والسكون والهدوء والثبوت.
ويأتي في كلّ أمر من الأشياء والأحوال والأفعال بما يناسبه، فاضطراب الحمل بمعنى تضرّب الولد في البطن، واضطراب القوم هو اختلافهم وحدوث بلبلة بينهم، واضطراب أمر شخص بمعنى اختلاله، واضطراب الأفكار تعني هياج العواطف وجموح الأهواء، واضطراب الماء:
هياجه، واضطراب النبض: تهدّجه وتشوّشه، ونحوها سائر الموارد الاخرى [1].
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي في الأبواب المتفرّقة كما سيأتي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لا حكم للاضطراب في نفسه إلّا بملاحظة ما يتعلّق به، وهذا يختلف باختلاف الموارد، وإليك تفصيل ذلك:
1- اضطراب عادة المرأة:
المعروف بين الفقهاء أنّ المرأة إذا كانت ذات عادة مستقرّة، ثمّ اضطرب عليها الدم ونست عادتها- أو لم تستقرّ لها عادة بناء على إطلاق المضطربة عليها- وتجاوز دمها العشرة أيّام، فإنّها ترجع إلى التمييز فتعمل عليه، وإن فقدت التمييز فلها أحكام تختلف باختلاف فروض المسألة من ذكر العدد ونسيان الوقت وعكس ذلك، ونسيانهما جميعاً [2]. وتفصيل ذلك كلّه في محلّه. (انظر: استحاضة، مضطربة)
2- السلام على المصلّي مع اضطرابه:
يترك السلام على المصلّي، خصوصاً مع حصول الاضطراب له باستحضار كيفية
[1] انظر: العين 7: 32. لسان العرب 8: 35. المصباح المنير: 359. المنجد: 448.
[2] انظر: المعتبر 1: 204. المدارك 2: 12- 13. الذخيرة: 65. الحدائق 3: 233. جواهر الكلام 3: 302- 309، 32: 245.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست