responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 418
واستعمله الفقهاء بمعنيين: أحدهما:
بمعنى الاعتماد على الشي‌ء حال الصلاة، وثانيهما: بمعنى الاحتجاج والبرهان.
والفرق بينه وبين الاضطجاع صار واضحاً من بيان الفرق بين الاتّكاء والاضطجاع.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الاضطجاع في نفسه جائز؛ لأصالة البراءة، وعدم وجود دليل على تحريمه بل السيرة على جوازه.
نعم، تعرّض الفقهاء لما يتصل بالاضطجاع في مباحث متعدّدة، أغلبها في الصلاة، نذكرها على الشكل التالي:
1- انتقاض الطهور بالنوم حال الاضطجاع أو غيره:
المشهور بين الفقهاء [1]- بل ادّعي الإجماع عليه محقّقاً ومحكيّاً [2]- أنّ النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء مطلقاً، بلا فرق بين حصوله قاعداً أو قائماً أو مضطجعاً كما صرّح به غير واحد منهم [3]. كلّ ذلك للإطلاقات.

[1] الحدائق 2: 94. مستمسك العروة 2: 257.
[2] التذكرة 1: 102. مستند الشيعة 2: 12.
[3] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 407. مصباح الفقيه 2: 25. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 483.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست