responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 399
والإناث أفضل» [1].
وموثّقة معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن، والضحايا من الغنم الفحولة» [2].
د- ما يكره التضحية به:
تكره التضحية بالثور، وما ربّاه الإنسان على ما صرّح به جمع من الفقهاء [3].
ويدلّ على ذلك مضمر أبي بصير: «ولا تضحّ بثور ولا جمل» [4].
ورواية ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك، كان عندي كبش سمين لُاضحّي به، فلمّا أخذته وأضجعته نظر إليّ، فرحمته ورققت عليه، ثمّ إنّي ذبحته، قال: فقال لي: «ما كنت احبّ لك أن تفعل، لا تربّين شيئاً من هذا ثمّ تذبحه» [5].
وأمّا كراهية التضحية بالجاموس فقال بها بعض الفقهاء من دون نقل خلافٍ [6]، ولكن صرّح جمع آخر منهم بأنّهم لم يجدوا له دليلًا [7].
2- ما يعود إلى المضحّي:
أ- استحباب تولّي الإنسان ذبح اضحيّته بنفسه:
صرّح جماعة من الفقهاء [8] بأنّه يستحبّ لصاحب الاضحيّة أن يتولّى ذبح اضحيّته بنفسه، وإن لم يُحسن الذباحة جعل يده مع يد الذابح.
ويستدلّ لذلك برواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول:
«نحر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثلاثاً وستّين،
[1] الوسائل 14: 98، ب 9 من الذبح، ح 2.
[2] الوسائل 14: 98، ب 9 من الذبح، ح 1.
[3] الوسيلة: 186. السرائر 1: 600. القواعد 1: 443. التحرير 1: 639.
[4] الوسائل 14: 99، ب 9 من الذبح، ح 4.
[5] الوسائل 14: 208، ب 61 من الذبح، ح 1.
[6] الشرائع 1: 261. القواعد 1: 441. التحرير 1: 625. الدروس 1: 447. جامع المقاصد 3: 244. المسالك 2: 303.
[7] الدروس 1: 448. الحدائق 17: 206. مستند الشيعة 12: 372. جواهر الكلام 19: 223.
[8] المبسوط 1: 501، 525. التذكرة 8: 316. التحرير 1: 637. المنتهى 11: 298. الرياض 6: 423. الذخيرة: 680. المدارك 8: 42. الحدائق 17: 115. جواهر الكلام 19: 157.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست