responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 390
علي عليه السلام أنّه شهد جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلمّا أنزلوه في قبره قال: «ضعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبّوه لوجهه...» [1].
فإنّ هذا الخبر ظاهر في دعوى المشهور المركّبة من استقبال القبلة والوضع على الجانب الأيمن.
نعم، استثنى الفقهاء [2] من هذا الحكم المرأة غير المسلمة الحامل من مسلم، فإنّها تدفن مستدبرة القبلة، مضطجعة على جنبها الأيسر؛ ليستقبل الجنين وجهه إليها، فإنّه المقصود بالدفن أصالة؛ لأنّ المفروض أنّه مسلم لتبعيّته لأشرف الأبوين، حتى لو كان جنيناً، ولا حرمة لُامّه مع عدم إسلامها، لذا يجوز دفنها في مقابر المسلمين بالإجماع [3].
(انظر: استقبال، دفن)
2- دخول الإضجاع في الحضانة:
عدّ جماعة من الفقهاء [4] إضجاع الطفل في المهد ونحوه من الحضانة، فلو استأجرت امرأة للحضانة دخل فيها إضجاع الطفل أيضاً.
(انظر: إجارة، حضانة)
3- إضجاع الحيوان عند الذبح:
ذكر بعض الفقهاء [5] من آداب الذباحة أن يساق الحيوان برفق إلى الذبح ويضجع برفق.
وعلّل ذلك بموافقته للإراحة وإحسان الذبح المأمور بهما وترك التعذيب [6]. وهذا فيما يذبح من الحيوان وهو غير الإبل، وأمّا فيها فإنّها تنحر قائمة.
(انظر: تذكية، ذباحة)
أضحى‌ (انظر: عيد)

[1] الدعائم 1: 238. المستدرك 2: 375، ب 51 من الدفن، ح 1.
[2] الحدائق 4: 69. مستند الشيعة 3: 293. جواهر الكلام 4: 297.
[3] الخلاف 1: 730، م 558. وانظر: مصباح الفقيه 5: 397.
[4] الإيضاح 2: 273. جامع المقاصد 7: 246.
[5] المسالك 11: 491. جواهر الكلام 36: 133. مهذّب‌الأحكام 23: 86.
[6] مستند الشيعة 15: 448.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست