اخرى، وتكون الجملة الاولى جملة جزاء فيما تكون الثانية جملة شرط [1]. أو ربط شيء بشيء ولو في غير الكلام بحيث يتوقف وجود الأوّل على الثاني.
وممّا فُرّق به بين التعليق والإضافة أنّ التعليق على خطر ولا خطر في الإضافة [2]. أي أنّ الشرط والتعليق يتحمل وجوده وعدمه، بخلاف الإضافة. كما أنّ التعليق يجعل العقد نفسه موقوفاً على شيء بحيث لولا وجوده لا يقع العقد، بخلاف الإضافة فإنّ العقد فيها يقع غايته أنّ الآثار لا تترتب إلّافي المستقبل المضاف اليه، فلا فعلية مع التعليق لكنها قد تتصوّر مع الإضافة.
علماً أنّ التعليق له أيضاً دائرته الواسعة التي لا تطالها الإضافة.
2- التقييد:
مصدر قيّد، ومن معانيه اللغوية جعل القيد في الرجل [3]، يقال:
قيّدته تقييداً، جعلت القيد في رجله، ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس [4].
واستعمل الفقهاء والاصوليون التقييد في مقابل الإطلاق، فهو عندهم اللفظ الذي لا شيوع له بالفعل مع قابليته لذلك بالذات [5].
والفرق بين التقييد والإضافة أنّ الإضافة شكل من أشكال التقييد، فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق.
3- الاستثناء:
وهو من باب استفعال، مصدر استثنى تقول: استثنيت الشيء من الشيء إذا أخرجته [6].
وهو في الاصطلاح: إخراج الشيء ممّا دخل فيه غيره، أو المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلّا أو أخواتها [7]. فهو يدل على اختصاص الحكم سلباً أو ايجاباً بالمستثنى منه ولا يعمّ المستثنى، ولذلك يكون الاستثناء
[1] القاموس الفقهي: 260. [2] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1: 209. [3] الصحاح 2: 529. لسان العرب 11: 368. [4] المصباح المنير: 521. [5] اصطلاحات الاصول (المشكيني): 246. [6] لسان العرب 2: 143. [7] معجم لغة الفقهاء: 58. وانظر: الذريعة إلى اصولالشريعة 1: 245. الروضة 6: 409.