responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 371
«لا يرجع عليه أبداً، إلّاأن يكون قد أفلس قبل ذلك» [1].
خلافاً لجماعة من الفقهاء [2] فاعتبروا براءة المحتال.
(انظر: حوالة)
2- الكفالة:
صرّح غير واحد من الفقهاء أنّه إذا لم يحضر الكفيل والأصيل- وهو المكفول- فأخذ المكفول له المال من الكفيل، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه [3]؛ لعدم المقتضي للرجوع، فإنّ المفروض عدم إذن الأصيل، فلا وجه لضمانه، ومع عدم الضمان لا مجال للرجوع عليه [4].
وإذا أذن الأصيل في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب كان له أن يرجع عليه [5]؛ لأنّ المفروض أنّ الأداء تحقّق بإذنه فتشتغل ذمّته لذلك بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة شرعاً [6].
(انظر: كفالة)
3- الوكالة:
تفيد الوكالة حلول الوكيل محلّ الأصيل، فيمكنه إجراء المعاملات طبقاً للحدود التي اعطيت له في الوكالة، بشرط أن لا يتعدّاها، ويكون فعله بمنزلة فعل الموكّل.
ولا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء في أنّه ليس للوكيل أن يوكّل عن الأصيل- الموكل- إلّابإذن منه بصريح اللفظ أو ظاهره، أو قرينة حال أو مقال؛ ضرورة أنّ مجرّد وكالته على البيع- مثلًا- لا تقتضي وكالته، بل ولا الإذن في إيقاع عقد الوكالة عن الأصيل للغير [7]. (انظر: وكالة)

[1] الوسائل 18: 433، ب 11 من الضمان، ح 1.
[2] الكافي في الفقه: 340. النهاية: 316. التنقيح الرائع 2: 194- 195.
[3] تحرير الوسيلة 2: 31، م 7. المنهاج (الخوئي) 2: 190، م 899. هداية العباد 2: 111، م 358.
[4] مباني المنهاج 9: 279.
[5] المنهاج (الخوئي) 2: 190، م 899.
[6] مباني المنهاج 9: 279.
[7] جواهر الكلام 27: 388. وانظر: المبسوط 2: 353. الإرشاد 1: 415. اللمعة: 159. تحرير الوسيلة 2: 38، م 19. المنهاج (الخوئي) 2: 201، م 950.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست