أصيل
أوّلًا- التعريف
: لغة:
يطلق الأصيل في اللغة على العَشِيّ، وهو الوقت ما بعد صلاة العصر إلى الغروب، والجمع اصُل وأصلان، مثل بعير وبُعران، وآصال وأصائل.
وكذلك يطلق على الأصل، فيقال:
رجل أصيل: أي ثابت الرأي والعقل، ورأي أصيل: أي له أصل [1].
ض
اصطلاحاً:
وأمّا اصطلاحاً فلا يخرج استعماله عن هذين المعنيين اللغويين [2]، حيث يطلقونه على صاحب الرأي بمعنى من يكون الرأي رأيه أوّلًا مقابل الوكيل والنائب وأشباههما.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء إلى أحكام الأصيل في أبواب فقهيّة متعدّدة، وقسمٌ منها تحدّثوا عنه بتعبير العشيّ كما في نزح ماء البئر حيث يتم التناوب عليه من الغداة إلى العشيّ [3]، وغيرها من الأحكام التي تراجع في محالّها.
وأمّا الأصيل في مقابل مثل النائب والوكيل والفضولي والبدل، فذكرت له أحكام عديدة نشير إلى بعضها- إجمالًا- من باب المثال، ونحيل الباقي إلى محالّه:
1- الحوالة:
المشهور بين الفقهاء براءة ذمّة الأصيل- المحيل- مع تحقّق الحوالة جامعةً للشرائط وإن لم يبرئه المحتال؛ لظهور عدم الرجوع في البراءة [4] في خبر أبي أيّوب:
سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: [1] لسان العرب 1: 155. وانظر: المصباح المنير: 16. المعجم الوسيط: 20. [2] إلّاأنّ العلّامة في المنتهى (4: 60) ذكر أنّ المراد منالعشيّ هو من الزوال إلى الليل. [3] انظر: الشرائع 1: 13. [4] جواهر الكلام 26: 163.