responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 299
إصبع‌ أوّلًا- التعريف:
الإصبع لغة: واحدة الأصابع، تذكّر وتؤنّث، وفيه لغات: الإصبع والأصبع، بكسر الهمزة وضمّها والباء مفتوحة فيهما [1]، وهو عضو يتشعّب من الكفّ والقدم.
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
وردت في الفقه الإسلامي أحكام كثيرة للإصبع نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
الأوّل- في العبادات‌ : 1- غسل الأصابع ومسحها في الطهارات الثلاث:
يجب في الوضوء غسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع، فتكون الأصابع داخلة في الحدّ المغسول، ويجب الابتداء بالمرفق، والانتهاء بالأصابع، فلو غسل منكوساً لم يجز [2]، وهو منسوب إلى الأكثر [3].
والظاهر أنّ المستند في ذلك عدم صدق عنوان غسل اليد كاملةً بدون غسل الأصابع عرفاً.
(انظر: وضوء)
ومثله الغُسل، حيث يشترط فيه إيصال الماء لتمام نقاط البدن، فتدخل الأصابع فيه؛ لعدم صدق عنوان غسل تمام البدن من دون غسلها.
(انظر: غسل)
وفي التيمّم المشهور [4] بين الفقهاء أنّه يعتبر في التيمم مسح الكفين من الزند الذي‌
[1] الصحاح 3: 1241. لسان العرب 7: 279. مجمع‌البحرين 2: 1006.
[2] الانتصار: 99. المبسوط 1: 41. القواعد 1: 202. الدروس 1: 91. مستند الشيعة 2: 99. جواهر الكلام 2: 162- 163. العروة الوثقى 1: 357. مستمسك العروة 2: 344- 345.
[3] التنقيح الرائع 1: 80. كشف اللثام 1: 533. مستند الشيعة 2: 101.
[4] المختلف 1: 433. كشف اللثام 2: 472.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست