responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 295
إصباح‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الإصباح: مصدر أصبح، وهو الدخول في الصباح، وهو مجي‌ء ضياء النهار، يقال: أصبح القوم، إذا دخلوا في الصباح [1].
ض‌ اصطلاحاً:
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بعنوان الإصباح بعض الأحكام وهي:
1- الإصباح بصلاة عيد الفطر:
صرّح العلّامة الحلّي باستحباب الإصباح بصلاة عيد الفطر أكثر من صلاة عيد الأضحى؛ معلّلًا ذلك بأنّ المسنون يوم الفطر أن يفطروا أوّلًا على شي‌ء من الحلو ثمّ يصلّوا، وفي الأضحى لا يطعم شيئاً حتى يصلّي ويضحّي [2]، وارتضاه الكركي [3]، وهو ظاهر الشهيد الثاني في الروض [4].
2- إصباح الصائم جنباً:
المشهور المصرّح به في عبارات الفقهاء [5] بطلان صوم شهر رمضان بالإصباح جنباً متعمّداً، حيث اشترطوا في صحّة الصوم عدم البقاء على حدث الجنابة متعمّداً حتى يطلع الفجر، بل عليه الإجماع في كلمات بعضهم [6]، بل في الجواهر: أنّ الحكم فيه من القطعيّات [7]، وفي غيره:

[1] انظر: المخصّص 2: 390. لسان العرب 7: 271. المصباح المنير: 331. الكلّيات: 131. رياض السالكين 7: 381.
[2] نهاية الإحكام 2: 56.
[3] جامع المقاصد 2: 448.
[4] الروض 2: 801.
[5] الحدائق 13: 113. مستمسك العروة 3: 38. مستندالعروة (الصوم) 1: 175.
[6] الوسيلة: 142. السرائر 1: 377. وانظر: الرياض 5: 316. جواهر الكلام 16: 236.
[7] جواهر الكلام 16: 237.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست