والأخبار به مستفيضة:
منها: ما رواه زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: « «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» شوّال وذو القعدة وذو الحجّة، ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ» [1]. ومثله صحيحة معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام [2].
ولأنّه يصحّ أن يقع في باقي ذي الحجّة شيء من أفعال الحجّ كالطواف والسعي وذبح الهدي، وهو يدلّ على أنّ ذا الحجّة كلّه من أشهر الحجّ [3].
الثاني: أنّ ذا الحجّة من أوّله إلى قبل طلوع الفجر من يوم النحر من أشهر الحجّ.
ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف، وابنا حمزة وسعيد في الوسيلة والجامع [4].
الثالث: أنّه من أوّله إلى طلوع الشمس من يوم النحر. وهو قول ابن إدريس الحلّي في موضع من كتابه [5]، لكنّه اختار في موضع آخر القول الأوّل [6].
الرابع: أنّه من أوّله إلى تمام العشرة من ذي الحجّة. ذهب إليه السيّد المرتضى وسلّار [7]، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل [8] أيضاً.
الخامس: أنّه إلى التاسع من ذي الحجّة.
وهو اختيار الشيخ الطوسي في الاقتصاد والجمل [9]، وغيره أيضاً [10].
السادس: أنّه إلى الثامن من ذي الحجّة.
وهو قول أبي الصلاح الحلبي [11].
هذا، وقد ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ هذا النزاع لفظي لا ثمرة عمليّة فيه إلّافي
[1] الوسائل 11: 272، ب 11 من أقسام الحجّ، ح 5. [2] الوسائل 11: 271، 272، ب 11 من أقسام الحجّ، ح 2، 3. [3] انظر: السرائر 1: 538- 539. المختلف 4: 54. التذكرة 7: 183- 184. المسالك 2: 194. [4] المبسوط 1: 308. الخلاف 2: 258، م 23. الوسيلة: 158. الجامع للشرائع: 177. [5] السرائر 1: 524. [6] السرائر 1: 538- 540. [7] الانتصار: 236. جمل العلم والعمل (رسائل الشريفالمرتضى) 3: 62. المراسم: 104. [8] نقله عنه في المختلف 4: 54. [9] الاقتصاد: 447. الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي): 226. [10] المهذب 1: 213. الغنية: 154. المقصود من الجمل والعقود (الرسائل التسع): 355. [11] الكافي في الفقه: 201.