responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 28
لكن ناقشهم الفريق الآخر بأنّ التشهّد في الصلاة لم يوضع للدخول في الإسلام؛ لأنّه جزء من الصلاة التي هي من فروعه، ولا يثبت الأصل بالفرع [1]، مع أنّ المنساق من الأدلّة كون الشهادتين بمنزلة صيغة الإسلام، فلابدّ من الإتيان بهما بصورة مستقلّة» ، والفرق بينها وبين الإتيان بها في الصلاة أنّ المعتبر في الصلاة تلفّظهما وإن لم يقصد معناهما، بينما لابدّ من قصد معناهما للدخول في الإسلام [3].
إلّاأنّ كلّ هذا لا يمنع من التمسّك بالإطلاق المتقدّم ذكره إذا كان تلفّظه بالشهادة ولو في الصلاة ظاهراً في إبراز اعتقاده بمضمونه وقصده له، كما هو الحال في أغلب الموارد التي لا موجب فيها لتقيّة أو رياء أو غير ذلك.
ومثل الصلاة أيضاً الأذان والإقامة من حيث وجود الشهادتين فيهما، ما لم يظهر من المتكلّم الاستهزاء [4].
شروط الإسلام بالمباشرة:
ذكروا للإسلام بالمباشرة شروطاً نحاول التعرّض لها كما يلي:
الأوّل- البلوغ:
فلا يصحّ من الصبي غير المميّز بلا خلاف نجده في كلماتهم [5]، وأمّا المميّز [6] والصبي الذي قارب الحلم- المعبّر عنه بالمراهق [7]- فقد اختلف الفقهاء في الحكم بإسلامه وعدم تبعيّته لأبويه على قولين:
أحدهما: القبول، وهو مختار جملة من الأعلام [8]؛ مستدلّين له بعدّة أدلّة:
منها: إطلاق الأدلّة المبيّنة لمفهوم‌
[1] انظر: الروضة 9: 346.
[2] جواهر الكلام 41: 624. وانظر: المسالك 15: 32.
[3] مباني تكملة المنهاج 1: 334.
[4] مجمع الفائدة 13: 317.
[5] المبسوط 3: 183، وانظر: 180، حيث أضاف إلى‌البلوغ الرشد أيضاً. القواعد 2: 203. جامع المقاصد 6: 119. المسالك 12: 475. جواهر الكلام 38: 181.
[6] المميّز هو الذي له القدرة على تمييز الحق من الباطل‌والنافع من الضارّ. انظر: معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 408.
[7] لسان العرب 5: 346.
[8] الخلاف 3: 591، م 20. الجامع للشرائع: 358. مجمع الفائدة 10: 410. مستند الشيعة 1: 209. العروة الوثقى 1: 285. م 3. مستمسك العروة 2: 124. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 67. وانظر: الدروس 3: 79، حيث استقربه فيها.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست