responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 278
وحالات تحقّق الموت وغير ذلك ممّا تعرّضوا له في موضعه.
(انظر: دية)
إشهار السلاح في المسجد:
صرّح بعض الفقهاء بكراهة سلّ السيف في المسجد [1]؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن سلّ السيف في المسجد...
قال: إنّما بني لغير ذلك» [2].
ويمكن استفادة كراهة إشهاره أيضاً من طريق الأولوية.
(انظر: مسجد)
إشهار السلاح حال الإحرام:
اختلف الفقهاء في حكم لبس السلاح وحمله حال الإحرام على قولين: فذهب بعضهم إلى الحرمة [3]، ونسب إلى المشهور [4]، وذهب آخرون إلى الكراهة [5]. وأضاف بعضهم إشهار السلاح إلى حمله [6].
قال الحلبي: «وأمّا ما يجتنبه [المحرم ف]... حمل السلاح وإشهاره إلّا للمدافعة» [7].
ب- إشهار المنكرات من قِبَل أهل الذمّة:
لا إشكال في أنّه لا يسمح لأهل الذمّة بإشهار المنكرات في بلاد الإسلام وإن كانت مباحة عندهم، كشرب الخمور، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرّمات، والزنى ونحوها ممّا يعدّ من المناكير عندنا.
نعم، اختلف الفقهاء في نقض عهد الذمّة بذلك وعدمه [8].
(انظر: ذمّي)

[1] النهاية: 110. المبسوط 1: 229. التحرير 1: 326. البيان: 135. الدروس 1: 156. الحدائق 7: 298- 299. العروة الوثقى 2: 409.
[2] الوسائل 5: 217، ب 17 من أحكام المساجد، ح 1.
[3] النهاية: 222.
[4] المختلف 4: 105. الدروس 1: 377. مستند الشيعة 11: 405. جواهر الكلام 18: 422. المعتمد في شرح المناسك 4: 260.
[5] الشرائع 1: 251. الإرشاد 1: 318. التحرير 2: 37. مجمع الفائدة 6: 352. كفاية الأحكام 1: 305.
[6] إشارة السبق: 127.
[7] الكافي في الفقه: 202- 203.
[8] المبسوط 1: 591. المنتهى 2: 968- 969 (حجرية). جواهر الكلام 21: 269- 270.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست