responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 250
إشعار أوّلًا- التعريف:
الإشعار: الإعلام، يقال: أشعر البدنة:
أعلمها، وذلك بأن يشقّ جلدها، أو يطعنها في سنامها في أحد الجانبين بمبضع أو نحوه، ليعرف أنّها هدي [1].
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي. نعم، ورد الإشعار بمعنى الدلالة الضعيفة فيقال: في هذا الكلام إشعار بكذا، أي فيه دلالة عليه. ويقصدون به عادةً دلالةً لا تبلغ حدّ الظهور العرفي الذي هو الحجة في عالم الدلالات.
وعلى أيّ حال، فالكلام هنا في المعنى الأوّل.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
التقليد:
ويراد منه تعليق شي‌ء في عنق الهدي من نعل أو غيرها، حتى تتعيّن للهدي، وهو شكلٌ من أشكال الإحرام عند المشهور، فالفارق أنّ الإشعار خاص بالبدن بخلاف التقليد فيعمها وغيرها من أنواع الهدي.
ثالثاً- الحكم الإجمالي:
الإشعار من أحكام حجّ القران الذي هو من أقسام الحجّ، حيث يسوق الحاج معه الهدي، وينعقد الإحرام بالتلبية أو إشعار الهدي أو تقليدها. ولا ينعقد بشي‌ء سوى ذلك [2]، فيكون الإشعار في حجّ القران واجباً تخييراً، كما هو المشهور [3]؛ لأنّ القارن يكون مخيّراً في عقد إحرامه بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد.
واستدلّ عليه بجملة من النصوص [4]، وعليه فلو بدأ بالإشعار انعقد الإحرام وكان واجباً عليه.
وقد خالف في ذلك السيّد المرتضى [5]
[1] النهاية (ابن الأثير) 2: 479. لسان العرب 7: 135. معجم لغة الفقهاء: 69.
[2] الكافي في الفقه: 202. المبسوط 1: 428، 431.
[3] المدارك 7: 266. جواهر الكلام 18: 225. مستمسك‌العروة 11: 397.
[4] الوسائل 11: 276، 277، 279، ب 12 من أقسام‌الحجّ، ح 7، 11، 19- 21.
[5] الانتصار: 532.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست